التصنيف : اصول محاكمات جزائية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 119 تاريخ التشريع : 11-01-1988 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971
التشريع الكامل
المادة 1
تلغى المادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، ويحل محلها ما ياتي :
المادة 8
اذا اشترط القانون لتحريك الدعوى الجزائية تقديم شكوى فلا يتخذ اي اجراء ضد مرتكب الجريمة الا بعد تقديم الشكوى ويعتبر المشتكي متنازلا عن شكواه بعد تقديمها اذا تركها دون مراجعة مدة ثلاثة اشهر دون عذر مشروع، ويصدر قاضي التحقيق قرارا برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا .