التصنيف : الجنسية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 43
تاريخ التشريع : 19-06-1963
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 8

1 - للوزير ان يقبل تجنس العربي بالشروط التالية :
ا – ان يكون بالغا سن الرشد
ب – دخل العراق بصورة مشروعة وقيما فيه عند تقديم طلب الجنسية .
ج - اقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشرة سنوات متتاليات سابقة على تقديم الطلب وللوزير ان لا يتقيد بهذا الشرط اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
د - ان يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
هـ - ان تكون له وسيلة جلية للتعيش .
و – ان يكون سالما من الامراض والعاهات الجسمية والعقلية .
ز - لا تمنح الجنسية العراقية للفلسطينيين حتى تحرير فلسطين وتحقق العودة اليها .
2 - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ان يقبل تجنس الاجنبي غير العربي اذا كان من العناصر التي تؤدي خدمة نافعة للبلاد وتقتضي المصلحة العامة ذلك ، على ان تتوفر فيه الشروط المبينة في الفقرة /1/ من هذه المادة .

3 - للوزير ان يمنح الجنسية العراقية لكل من ولد في العراق وسكن فيه حتى بلوعة سن الرشد من اب اجنبي غير مولود فيه بالشروط التالية : -
ا - ان يقدم طلب التجنيس خلال سنة من نفاذ هذا القانون .
ب - ان يكون قد اكمل الخدمة العسكرية في العراق قبل نفاذ هذا القانون وبقى ساكنا في العراق حتى تقديم الطلب .
ج - ان يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف الا اذا كان قد رد اليه اعتباره .
د - ان لا يكون في وجوده في العراق ضرر على امن وسلامة الجمهورية العراقية .
4 - لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير ان يقبل تجنس الاجنبي البالغ سن الرشد بالشروط التالية :
ا - ان يكون ساكنا في العراق مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية سابقة على نفاذ هذا القانون .
ب - ان يكون احد اقاربه من الدرجة الاولى او الثانية قد حصل على الجنسية العراقية .
ج - ان يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف الا اذا كان قد رد اليه اعتباره .
د - ان تكون له وسيلة جلية للتعيش .
هـ - ان لا يكون في وجوده في العراق ضرر على امن وسلامة الجمهورية العراقية .
و - ان يقدم طلب التجنس خلال سنة واحدة من نفاذ هذا القانون .
5 – على كل عربي او اجنبي يمنح الجنسية العراقية بموجب الفقرات (1، 2، 3، 4) من هذه المادة ان يؤدي يمين الاخلاص للجمهورية العراقية المبينة في هذه الفقرة امام مدير الجنسية المختص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار الموافقة على منحه الجنسية، ويعتبر الشخص عراقيا من تاريخ اداء هذه اليمين.

صيغة اليمين:
اقسم بالله العظيم وبتراب العراق الطاهر وارضه ومائة وسمائه ان احافظ على العراق من كل اجنبي اعتدي عليه او ينوي استعباده او احتلاله او وضعه تابعا له، وان اذود عنه بكل وسيلة ليبقى علمه عاليا لا يعلو عليه علم اخر وتبقى سيادته عالية لا تعلو عليها سيادة اخرى.
والله على ما اقول شهيد. (4)