التصنيف : الجنسية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 43
تاريخ التشريع : 19-06-1963
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 10


1 –  ولا يحق للاجنبي الذي تجنس بالجنسية العراقية وفق المواد (الخامسة والسادسة والثامنة والثانية عشرة (1) والثالثة عشرة (1) والسابعة عشرة) التمتع بالحقوق الخاصة بالعراقيين قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية العراقية كما لا يجوز انتخابه او تعيينه عضوا في هيئة نيابية قبل عشر سنوات من التاريخ المذكور ويستثنى من ذلك افراد الطوائف الدينية غير الاسلامية فيما يخص انتخابات المجالس والمحاكم الطائفية وفق احكام القوانين المختصة .
2 - لمجلس الوزراء ان يستثنى من المادتين المذكورتين في الفقرة (1) بعض افراد الامة العربية . (6)