التصنيف : اصول محاكمات جزائية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 18 تاريخ التشريع : 18-07-2016 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم 18 لسنة 2016 تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971
التشريع الكامل
المادة 2
يلغى نص المادة (272) من القانون و يحل محله ما يأتي:
المادة -272- يقوم الادعاء العام بالتحقيق في صحة الأسباب التي استند أليها الطلب و يدقق أوراق الدعوى ثم يقدم مطالعته مع الأوراق إلى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ وصول الاضبارة لديه أذا كان الحكم صادرا بالإعدام .