التصنيف : اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 18
تاريخ التشريع : 18-07-2016
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم 18 لسنة 2016 تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 2

يلغى   نص المادة (272) من القانون و يحل محله ما يأتي:
المادة -272- يقوم الادعاء العام بالتحقيق في صحة الأسباب التي استند أليها الطلب و يدقق أوراق الدعوى ثم يقدم مطالعته مع الأوراق إلى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ وصول الاضبارة لديه أذا كان الحكم صادرا بالإعدام .