التصنيف : اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 18
تاريخ التشريع : 18-07-2016
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم 18 لسنة 2016 تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 5

يلغى نص  المادة ( 275 ) من القانون و يحل محله ما يأتي:
المادة – 275 – أذا وجدت محكمة التمييز أن طلب إعادة المحاكمة لم يستوف شروطه القانونية فتقرر رده و أذا وجدته مستوفيا لها فتقرر إحالته مع الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة التي حلت محلها ، مرفقا بقرارها بإعادة المحاكمة و تصدر المحكمة حكما بنتيجة أعادة المحاكمة خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ ورود الاضبارة أليها و إحضار المحكوم أمامها أذا كان الحكم صادرا بالإعدام .