التصنيف : اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 18
تاريخ التشريع : 18-07-2016
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم 18 لسنة 2016 تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 3

يكون نص  المادة (273) من القانون البند (أولا ) و يضاف لها ما يلي و يكون البند ( ثانيا ) منها:
ثانيا – يترتب على طلب أعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم لمرة واحدة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام.