التصنيف : اصول محاكمات جزائية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 18 تاريخ التشريع : 18-07-2016 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم 18 لسنة 2016 تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971
التشريع الكامل
المادة 3
يكون نص المادة (273) من القانون البند (أولا ) و يضاف لها ما يلي و يكون البند ( ثانيا ) منها:
ثانيا – يترتب على طلب أعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم لمرة واحدة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام.