التصنيف : اصول محاكمات جزائية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 18 تاريخ التشريع : 18-07-2016 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم 18 لسنة 2016 تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971
التشريع الكامل
المادة 1
يلغى نص المادة (271) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 و يحل محله ما يأتي:
المادة – 271 – يقدم طلب أعادة المحاكمة إلى الادعاء العام من المحكوم عليه أو من يمثله قانونا و إذا كان المحكوم عليه متوفى فيقدم الطلب من زوجه او احد اقاربه على ان يبين في الطلب موضوعه و الأسباب التي يستند إليها و يرفق به المستندات التي تؤيده بضمنها الحكم الصادر بالعقوبة أو التدبير .