التصنيف : دستور
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : دستور
تاريخ التشريع : 28-12-2005
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : دستور جمهورية العراق

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 115

كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما .