التصنيف : دستور
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : دستور
تاريخ التشريع : 28-12-2005
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : دستور جمهورية العراق

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 110

تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية :
اولا : - رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية .
ثانيا : - وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها، لتامين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه .
ثالثا : - رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته .
رابعا : - تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان .
خامسا : - تنظيم امور الجنسية والتجنيس والاقامة وحق اللجوء السياسي .
سادسا : - تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد .
سابعا : - وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية .
ثامنا : - تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه .
تاسعا : - الاحصاء والتعداد العام للسكان .