التصنيف : سلطات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
تاريخ التشريع : 01-01-2004
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 33

ا- تكون اجتماعات الجمعية الوطنية علنية وتسجل محاضر اجتماعاتها وتنشر. ويسجل تصويت كل عضو من اعضاء الجمعية الوطنية ويعلن ذلك. وتتخذ القرارات في الجمعية الوطنية بالاغلبية البسيطة الا اذا نص هذا القانون على غير ذلك.
ب- على الجمعية الوطنية ان تنظر في مشاريع القوانين المقترحة من قبل مجلس الوزراء بما في ذلك مشاريع قوانين الميزانية.
ج- لمجلس الوزراء وحده تقديم مشروع الميزانية العامة. وللجمعية الوطنية اجراء المناقلة بين ابواب الميزانية وتخفيض مجمل مبالغ الميزانية العامة، ولها ايضا ان تقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبلغ النفقات عند الضرورة.
د- لاعضاء الجمعية الوطنية الحق باقتراح مشاريع قوانين وفق النظام الداخلي الذي تضعه هذه الجمعية.
هـ- لا يجوز ارسال قوات رعاقية مسلحة الى خارج العراق وان كان ذلك لغرض الدفاع ضد عدوان خارجي الا بموافقة الجمعية الوطنية، وبطلب من مجلس الرئاسة.
و- للجمعية الوطنية وحدها سلطة ابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
ز- يتضمن عمل الرقابة الذي تقوم به الجمعية الوطنية ولجانها حق استجواب المسؤولين والتنفيذيين، بمن فيهم اعضاء مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء وبضمنهم رئيس الوزراء واي مسؤول اخر اقل مرتبة في السلطة التنفيذية. ويشمل هذا حق التحقيق وطلب المعلومات واصدار الاوامر بحضور اشخاص للمثول امامها.