التصنيف : سلطات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
تاريخ التشريع : 01-01-2004
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 37

يمكن لمجلس الرئاسة نقض اي تشريع تصدره الجمعية الوطنية، على ان يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ مجلس الرئاسة من قبل رئيس الجمعية الوطنية باقرار ذلك التشريع. وفي حالة النقض يعاد التشريع الى الجمعية الوطنية التي لها ان تقر التشريع مجددا باغلبية الثلثين غير قابلة للنقض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.