التصنيف : اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 23
تاريخ التشريع : 30-06-1971
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 181             الاحكام المرتبطة بالماده

ا – اذا تنازل المشتكي عن شكواه او اعتبرته المحكمة متنازلا عنها بمقتضى المادة 150 وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة المحكمة فتقرر رفض الشكوى.
ب – اذا تبين للمحكمة بعد اتخاذها الاجراءات المبينة في المواد السابقة ان الادلة لا تدعو الى الظن بان المتهم ارتكب الجريمة المسندة اليه فتقرر الافراج عنه.
جـ - اذا تراءى للمحكمة بعد اتخاذها الاجراءات المذكورة ان الادلة تدعو الى الظن بان المتهم ارتكب جريمة من اختصاصها النظر فيها فتوجه اليه التهمة التي تراها منطبقة عليها ثم تقرؤها عليه وتوضحها له وتساله ان كان يعترف بها او ينكرها.
د – اذا اعترف المتهم بالتهمة الموجهة اليه واقتنعت المحكمة بصحة اعترافه وبانه يقدر نتائجه فتستمع الى دفاعه وتصدر حكمها في الدعوى بلا حاجة الى دلائل اخرى. اما اذا انكر التهمة او لم يبد دفاعا او انه طلب محاكمته او رات المحكمة ان اعترافه مشوب او انه لا يقدر نتائجه او ان الجريمة معاقب عليها بالاعدام فتجرى محاكمته عنها وتسمع شهود دفاعه وباقي الادلة التي طلب استماعها لنفي التهمة عنه الا اذا وجدت ان طلبه يتعذر تنفيذه او انه يقصد منه تاخير الفصل في الدعوى بلا مبرر او تضليل القضاء. وعند فراغها من كل ذلك تستمع الى تعقيب الخصوم والادعاء العام ودفاع المتهم. ثم تعلن ختام المحاكمة وتصدر حكمها في نفس الجلسة او في جلسة تعينها في موعد قريب.
هـ - يكون المتهم اخر من يتكلم في كل تحقيق قضائي او محاكمة.