التصنيف : اصول محاكمات جزائية|عقوبات الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 23 تاريخ التشريع : 30-06-1971 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
التشريع الكامل
المادة 274
تنظر محكمة التمييز في الطلب بأجرائها التدقيقات و لها أن تتخذ ما يلزم من التحقيقات و تسمع أقوال الخصوم و البت في الطلب أذا كان الحكم صادرا بالإعدام خلال (30) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ورود الاضبارة و مطالعة الادعاء العام إليها .(108-4)