التصنيف : اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 23
تاريخ التشريع : 30-06-1971
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 274

تنظر محكمة التمييز في الطلب بأجرائها التدقيقات و لها أن تتخذ ما يلزم من التحقيقات و تسمع أقوال الخصوم و البت في الطلب أذا كان الحكم صادرا بالإعدام خلال (30) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ورود الاضبارة و مطالعة الادعاء العام إليها .(108-4)