التصنيف : اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 20
تاريخ التشريع : 02-08-1999
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم (20) لسنة 1999 ( تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية)

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 1

يلغى نص البند ( 2 ) من الفقرة ( ا ) من  المادة ( 3 ) من قانون  اصول المحاكمات الجزائية المرقم بـ(23 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي :
 
 2 ـ القذف او السب او افشاء الاسرار او التهديد او الايذاء اذا لم تكن الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه .