التصنيف : اصول محاكمات جزائية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 20 تاريخ التشريع : 02-08-1999 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم (20) لسنة 1999 ( تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية)
التشريع الكامل
المادة 1
يلغى نص البند ( 2 ) من الفقرة ( ا ) من المادة ( 3 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم بـ(23 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي :
2 ـ القذف او السب او افشاء الاسرار او التهديد او الايذاء اذا لم تكن الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه .