التصنيف : دستور الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : دستور تاريخ التشريع : 21-09-1968 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : الدستور المؤقت
التشريع الكامل
المادة 50
رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية ويمارس السلطات التالية : -
ا - تعيين الوزراء وقبول استقالاتهم واعفاؤهم من مناصبهم ويكونون مسؤولين امامه في اداء وظائفهم وتصرفاتهم .
ب - المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية .
ج - اصدار القوانين والانظمة والقرارات اللازمة لتنفيذها .
د - تعيين الموظفين وعزلهم وفصلهم واحالتهم على التقاعد وفق القانون .
هـ - تعيين الضباط واحالتهم على التقاعد وفق القانون .
و - تعيين الحكام والقضاة واحالتهم على التقاعد وفق القانون .
ز - تعيين الممثلين السياسيين واحالتهم على التقاعد .
ح - اعتماد ممثلي الدول الاجنبية والهيئات الدولية والدبلوماسية لدى الجمهورية العراقية .
ط - اعلان حالة الطوارئ وانهاؤها في الاحوال المبينة في القانون .(6)