تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : تبغ
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : بيان
رقم التشريع : 9
تاريخ التشريع : 01-01-1956
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : ادارة انحصار التبغ
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3899| تاريخ العدد :15-11-1956| عدد الصفحات :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1956| رقم الصفحة :746|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :1   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

المحتوى

تنفيذا لاحكام المادة السابعة عشرة من  قانون انحصار التبغ رقم 54 / لسنة 1952 وعملا بالصلاحيات المخولة لنا بموجب قرار مجلس هذه الادارة المرقم ( 2 ) المتخذ في جلسته السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 18/ 10 / 1956 قررنا ان تكون مراكز فحص التبوغ لحاصل / 1956 في الاماكن المبينة ادناه : -
1 – مركز السليمانية ويجري فيه فحص بتوغ السليمانية وجوارتا واغجد وبنجوين 0
2 – مركز بشددر ( قلعة دزه ) ويجري فحص تبوغ قضاء بشدر 0
3 – مركز حلبجه ويجري فيه فحص تبوغ قضاء حلبجة 0
4 – مركز راوندوز ويجري فيه فحص تبوغ قضاء راوندوز وقضاء الزيبار 0
5– مركز كويسنجق ويجري فيه فحص تبوغ قضاء كويسنجق 0
6 – مركز رانية ويجري فيه فحص تبوغ قضاء رانية 0
7 – مركز شقلاوة ويجري فيه فحص تبوغ قضاء شقلاوة 0
8 – مركز الموصل ويجري فيه فحص تبوغ قضاء عقره 0
9 – مركز دهوك ويجري فيه فحص تبوغ قضاء ( دهوك وزاخو وعمادية ) 0
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة
باقر الحسنى
نشر في الوقائع العراقية عدد 3899 في 15 / 11 / 1956 0