تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : احوال شخصية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 125
تاريخ التشريع : 21-12-1981
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل السابع لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2863| تاريخ العدد :21-12-1981| رقم الصفحة : 1239| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1981|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :2   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

المادة 1

تضاف الجملة التالية الى اخر الفقرة 2 من المادة الاربعين من  قانون الاحوال الشخصية:ويكون من قبيل الخيانة الزوجية , ممارسة الزوج فعل اللواط, باي وجه من الوجوه.



المادة 2

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة