البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : احوال شخصية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 125 تاريخ التشريع : 21-12-1981 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون التعديل السابع لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2863| تاريخ العدد :21-12-1981| رقم الصفحة : 1239| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :2|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1981|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :2 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
المادة 1
تضاف الجملة التالية الى اخر الفقرة 2 من المادة الاربعين من قانون الاحوال الشخصية:ويكون من قبيل الخيانة الزوجية , ممارسة الزوج فعل اللواط, باي وجه من الوجوه.
المادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة