تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ملكية فكرية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 3
تاريخ التشريع : 21-01-1971
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1957| تاريخ العدد :21-01-1971| رقم الصفحة : 3| عدد الصفحات :5| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1971| رقم الصفحة :6|
ملاحظة:  اوقف العمل بهذا القانون في ( إقليم كوردستان ـ العراق ) بموجب المادة (47) من قانون رقم (17) لسنة 2012 قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لها في إقليم كوردستان ـ العراق

 
عدد مواد التشريع :61   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...7             الصفحه : 1
 

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم 19 في 4/1/1971



المادة 1

1 – يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفوا المصنفات الاصيلة في الاداب والفنون والعلوم ايا كان نوع هذه المصنفات او طريقة التعبير عنها او اهميتها والغرض من تصنيفها .
2 – يعتبر مؤلفها الشخص الذي نشر المصنف منسوبا اليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف او باية طريقة اخرى الا اذا قام الدليل على عكس ذلك ويسري هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط الا يقوم ادنى شك في حقيقة شخصية المؤلف (1)



المادة 2

تشمل هذه الحماية المصنفات المعبر عنها بطريق الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او الحركة وبشكل خاص ما يلي: -
1 – المصنفات المكتوبة في جميع الاصناف .
2 – برامج الكمبيوتر , سواء برمز المصدر او الالة , التي يجب حمايتها كمصنفات ادبية .
3 – المصنفات المعبر عنها شفويا كالمحاضرات والدروس والخطب والمواعظ وما نحوها .
4 – المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط او الالوان او الحفر او النحت او العمارة .
5 – المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية .
6 – المصنفات التي تؤدي بحركات او خطوات فنية ومعدة اساسا للاخراج .
7 – المصنفات الموسيقية سواء صاحبتها الكلمات او لم تقترن بها .
8 –المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية .
9 – المصنفات المعدة للاذاعة والتلفزيون .
10 – الخرائط والمخططات والمجسمات العلمية .
11 – التلاوة العلنية للقران الكريم .
12 – التسجيلات الصوتية .
13 – البيانات المجمعة .(2)



المادة 3

تشمل الحماية عنوان المصنف اذا كان متميزا بالاصالة ولم يكن دالا على موضوع المصنف.(3)


المادة 4

يتمتع بالحماية من قام بتعريب المصنف او ترجمته او مراجعته او بتحويله من لون من الوان الاداب والفنون او العلوم الى لون اخر، او من قام بتلخيصه او بتحويره او بتعديله او بشرحه او بالتعليق عليه او بفهرسته باي صورة تظهره في شكل جديد مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف المصنف الاصلي. على ان حقوق المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو اخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكان وفي ذات الظروف التي اخذت فيها الصورة الاولى.



المادة 5

يتمتع المؤدي بالحماية ويعتبر مؤديا كل من ينفذ او ينقل الى الجمهور عملا فنيا من وضع غيره سواء كان هذا الاداء بالغناء او العزف او الايقاع او الالقاء او التصوير او الرسم او الحركات او الخطوات او باية طريقة اخرى مع عدم الاخلال بحقوق مؤلف المصنف الاصلي.




المادة 6

يتمتع ما يلي بالحماية طالما كان متميزا بطابع الاصالة او الترتيب او الاختيار او اي جهد شخصي اخر يستحق الحماية:
1 – المجموعات التي تنتظم مصنفات عدة لمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات دون المساس بحقوق مؤلف كل مصنف .
2 – مجموعات المصنفات التي الت الى الملك العام .
3 – مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والانظمة والاتفاقيات الدولية والاحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية (4)



المادة 7

للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر وله ايضا الحق في الانتفاع من مصنفه باية طريقة مشروعة يختارها، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون اذن سابق منه او ممن يؤول اليه هذا الحق.



المادة 8

يحتفظ المؤلف وحده بحق الانتفاع بمصنفه . ولا يجوز لغيره بدون اذن كتابي من المؤلف او ممن يخلفه , اجراء التصرفات الاتي: -
1 – استنساخ المصنف باي وسيلة او شكل سواء بصورة مؤقتة او دائمة وسواء على فيلم فوتوغرافي وبضمنه السينمائي او خزنها في وسط رقمي او اكتروني .
2 – ترجمة المصنف او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء اي تحوير عليه .
3 – الترخيص بالتاجير التجاري لاصل العمل ونسخه للجمهور .
4 – توزيع الاصل او نسخ المصنف عن طريق البيع او اي تصرف ناقل للملكية .
5 – استيراد اي نسخ من المصنف بضمنها النسخ المعدة باذن مالك حق المؤلف .
6 – نقل المصنف او ايصاله للجمهور بطريق التلاوة او الكلام او الالقاء او العرض او الاداء التمثيلي او النشر الاذاعي او التلفزيوني والسينمائي او اية وسائل سلكية او لاسلكية اخرى بما في ذلك اتاحة المصنف للجمهور تمكن افراد الجمهور بطريقة تمكن افراد الجمهور بصورة منفردة من الوصول اليه باي زمان او مكان .(5)



المادة 9

تعلق.(6)