تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 44
تاريخ التشريع : 04-10-1955
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الاحداث رقم (44) لسنة 1955
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3603| تاريخ العدد :20-04-1955| رقم الصفحة : 325|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1955|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الاحداث رقم (11) لسنة 1962

 
عدد مواد التشريع :48   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...5             الصفحه : 1
 

استناد

نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي وبموافقة مجلس الامة صدقنا القانون الاتي ونامر بنشره : _



الباب الاول

في التعاريف

المادة 1

يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المذكورة ازاءها ما لم يرد نص او قرينة في القانون بخلاف ذلك.
الحدث – من لم يبلغ تمام الثامنة عشرة من العمر وهو على ثلاثة اصناف :
ا – الصبي – كل ذكر او انثى لم يبلغ تمام الثامنة عشرة من العمر.
ب – المراهق – كل ذكر او انثى اكمل الثانية عشرة من العمر ولم يبلغ تمام الخامسة عشرة.
جـ _ الفتى – كل ذكر او انثى اكمل الخامسة عشرة من العمر ولم يبلغ تمام الثامنة عشرة.
التحقيق – كل تحقيق يجريه حاكم التحقيق او المدعي العام او نائبه او المحقق العدلي او اي شخص او هيئة مخولة قانونا.
محكمة الاحداث – محكمة يعينها وزير العدلية لتطبق احكام هذا القانون وما له مساس به من القوانين الاخرى. ولها سلطات المحكمة الكبرى ضمن احكام هذا القانون.
الشريد – حدث فاقد الابوين او قريب يرعاه حتى الدرجة الرابعة ولا وسيلة جلية او مال له يتعيش منهما او ثبت امتهانه التسول.
سيء السلوك – كل حدث ثبت امتهانه الفسق او الفجور او اعتاد ذلك او توسط به. وكل حدث مستخدم في دور البغاء او اللواطة او محلات القمار.
مكتب الخدمة الاجتماعية – هيئة يعينها وزير العدلية باستشارة وزيري المعارف والصحة من طبيب بدني ومن مختص بعلوم التربية والعلوم الاجتماعية ومختص بعلم النفس العام او علم النفس الجنائي ولا يجوز ان يقل عدد اعضائها عن ثلاثة مع مراعاة هذا الاختصاص ويجوز ان يلحق بها عند الحاجة مختص او اكثر بالعلوم الجنائية او بالعلوم ذات المساس بالاحداث او خبير بالعادات المحلية.
مكتب الثقافة – هيئة يؤلفها وزير العدلية باستشارة وزير المعارف من ثلاثة اختصاصيين على الاقل بشؤون التعليم.
هيئة التحكيم – اعضاء من الرجال او النساء او من كليهما يلازمون محكمة الاحداث عند انعقادها ولا تنعقد الا بحضورهم ويجب ان لا يقل عددهم عن اثنين يعينهم وزير العدلية ممن لهم المام او اختصاص في العلوم الاجتماعية او التربوية او العلوم النفسية الجنائية او العادات المحلية.
تحقيق الشخصية – التحقيق الذي يقوم به اي شخص مخول قانونا عن حالة الحدث وعائلته ومكسبه وطريقة معيشته ومهنته ومهنة ابيه وامه او من يعيله وقابليته البدنية والعقلية وميوله وسلوكه والبيئة التي نشا فيها والروابط بين ابويه وافراد عائلته وكل ما يتعلق به.
المؤسسات الاصلاحية – مؤسسات تحدث بنظام للذكور والاناث وهي على اربعة اقسام : _
1 – موقف الاحداث – مكان لتوقيف الحدث انتظارا للمحاكمة.
2 – المدرسة الاصلاحية – مكان لحجز الحدث المدة المقررة في الحكم.
3 – سجن الاحداث – مكان معد لسجن الحدث المدة المقررة في الحكم.
4 – الماوى – المكان المختار لرعاية الحدث وفق قرار المحكمة.



الباب الثاني

في الصلاحيات

المادة 2

يقوم مكتب الخدمة الاجتماعية بفحص الحدث عند ارتكابه جريمة بناء على طلب حاكم التحقيق او سلطة تحقيق الشخصية او محكمة الاحداث من الناحيتين البدنية والعقلية كما يقوم بفحص بيئته ويسمع بيانات الحدث وشكواه وله ان يسمع او يستشير من يشاء في هذا الشان ويرفع تقريره الى المحكمة او الى الجهة التي طلبت الفحص.



المادة 3

يقوم مكتب الثقافة بوضع المناهج للتدريس في المؤسسات الاصلاحية وفق المناهج المقررة في وزارة المعارف مع العناية بالتعليم الزراعي والصناعي والمهني والديني وعلى المكتب عند وضعه المناهج ان يستهدف ما ياتي : _
ا – تهذيب الحدث.
ب – تحسين سلوكه واخلاقه والقضاء على عاداته السيئة.
جـ _ تنمية مداركه العقلية وميوله الفنية.
د – التدبير المنزلي وتربية الطفل والتمريض وكل ما يتعلق بجعل البنت ربة بيت صالحة.
هـ _ التعليم الديني وفق دين الحدث.



الباب الثالث

في التحقيق

المادة 4

يقوم حاكم التحقيق او المحقق العدلي بالتحقيق عن كل جريمة يرتكبها حدث بناء على بلاغ او شكوى.



المادة 5

لا يوقف الحدث عن اية مخالفة او جنحة تسند اليه الا اذا اقتنع حاكم التحقيق ان من الاصلح للحدث توقيفه او اقتنعت المحكمة بذلك او اقتضى توقيفه لغرض الفحص من قبل مكتب الخدمة الاجتماعية او محقق الشخصية او تعذر وجود كفيل له.



المادة 6

اذا ارتكب الحدث جناية فلحاكم التحقيق او المحكمة توقيفه او اخلاء سبيله بكفالة عدا الجنايات المعاقب عليها بالاعدام.



المادة 7

يجري التحقيق عن كل جناية او جنحة يرتكبها الحدث على الشكل الاتي :
ا – يدون البلاغ او الشكوى ويستجوب المخبر او المشتكي ثم يستوجب شهود الاثبات وتدون كل وثيقة ذات علاقة بالموضوع قبل دعوة المظنون لاستجوابه.
ب – يستوجب المظنون بعد ذلك وتدون افادته ودفاعه ويستجوب شهود دفاعه وتدون كل وثيقة يستند اليها هو او من يدافع عنه.
ج – يجب التاكد من عمر الحدث بوثيقة تحريرية او بفحص طبي.
د – اذا اقتنع حاكم التحقيق ان الادلة قد قامت ضد المظنون فعليه ان يرسله الى مكتب الخدمة الاجتماعية لفحصه وربط التقرير الوارد بشانه مع اوراق التحقيق.
هـ _ اذا كانت الجريمة ذات مساس باخلاق الحدث فلحاكم التحقيق ان يامر باجراء التحقيق بغيابه على ان ذلك لا يمنع من ارساله الى الفحص الطبي اثر الاخبار.
و – يحيل حاكم التحقيق الاوراق التحقيقية والتقارير الى محكمة الاحداث واذا افرج عن الحدث فعليه ان يرسل صورة من القرار الى المحكمة.



المادة 8

1 – يجري التحقيق عن شخصية الحدث واحواله وعائلته ومحيطه وما يتعلق به بارشاد من مكتب الخدمة الاجتماعية ومعاونته عند اسناد جناية او جنحة اليه وذلك وفق نظام.
2 – يقدم المحقق او المدعي العام او نائبه بعد انتهاء التحقيق توصياته الى محكمة الاحداث.



المادة 9

اذا ارتكب الحدث مخالفة او كان شريدا او سيء السلوك فيقدم الى محكمة الاحداث مباشرة بدعوى موجزة وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية.