استناد
نحن ملك العراق
بناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوراء امرنا بما هو ات:
المادة 1
يسمى هذا القانون- ب قانون الاقامة بالعراق لسنة 1923- وبه قد وضعت الاحكام اللازمة لدخول الذين يريدون الاقامة بالعراق بصورة دائمة او موقتة
المادة 2
لوزير الداخلية ان يعين ما ينبغي من الموظفين لمراقبة من ياتي الى العراق ولهؤلاء الموظفين ان يدخلوا السفن البحرية والهوائية والقطارات ويوقفوا من يريد ان يدخل العراق ويستجوبوه ويطلبوا اليه ان يبرز كل ما عنده من المكاتيب والرسائل وغير ذلك من المطبوعات والخارطات والتصاوير
المادة 3
من اراد ان يدخل الى العراق بطرق البحر او البر او الهواء يجب ان يكون بيده جواز سفر (باسبورت) او جواز مرور وغير ذلك من اوراق الهوية ويلزم ان يكون تصويره ملصقا عليها الا النساء المسلمات وغيرهن من النساء اللواتي تماثل عاداتهن عادات النساء المسلمات في هذا الامر
المادة 4
من كان مقيما بالعراق في تاريخ هذا القانون واراد الخروج منه بينة العوده اليه يجب عليه ان يحصل على جواز مرور بالكيفية المعينة قانونا وعند الطلب يبرزه الى مامور الاقامة
المادة 5
ليس لاحد ان يدخل العراق بدون اذن مدير الاقامة او المامور المفوض منه وهذا الاذن لا يمنع عمن يستكمل الشروط الاتية:
(ا)ان يكون بيده جواز سفر باسبورت او جواز مرور من الحكومة التي هو تابع لها وعليهما تظهير او سمة "ويزة" من قنصل عراقي او من موظف اخر فوضت الحكومة العراقية اليه اعطاء الجوازات ووضع السمة نيابة عنها
(ب)ان يملك ما يكفل معيشته ومعيشة عياله الذين ياتون معه او ان يكون قادرا على ايجاد الوسائل التي تكفل ذلك
(ج) وان لا يكون مجنونا او معتوها او مصابا بخلل في عقله واذا كانت المستدعية امراة يجب ان لا تكون من المومسات
(د) ان يكون غير معطى في شانه شهادة من مفتش صحي تنطق بعدم جواز دخوله لاسباب صحية مما يقرر من وقت ا لى اخر
(ه) ان يكون غير محكوم عليه في مملكة اجنبية بجريمة يجوز تسليمه من اجلها اذا طلبت اعادته
(و) وان لا يرى وزير الداخلية مانعا لدخوله القطر اما بناء على امر سابق بابعاده او على دلائل كافية تقنعه من ان وجود هذا الشخص في القطر يخل بالامن والانتظام
المادة 6
يجوز بمامور الاقامة او احد مفتشي الصحية ان يفحص من يريد ان يدخل العراق ويوقفه موقتا
المادة 7
ان لم يؤذن للشخص بالدخول فيجوز توقفيه بامر المامور ويعتبر هذا التوقيف توقيفا قانونيا
المادة 8
لمدير الاقامة او للمامور الماذون منه ان يامر باعادة الشخص الذي اتى العراق في سفينة او طيارة ومنع عن النزول الى المملكة التي هو تابع لها او التي جاء منها الى العراق على يد ربان نفس السفينة او الطيارة التي اتى بها او على يد صاحبها
المادة 9
اذا وجد الشخص الذي منع من الدخول الى العراق في اية جهة منه فيجوز القاء القبض عليه ولمدير الاقامة ان يتخذ التدابير اللازمة لارجاعه الى المملكة التي هو تابع لها او التي اقلع منها او الى حدود الدولة التي دخل منها الى العراق ان كان قد اتى بطريق البر