تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اجانب
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
تاريخ التشريع : 17-06-1923
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الاقامة بالعراق لسنة 1923-1924
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 72| تاريخ العدد :25-06-1923|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1923| رقم الصفحة :86|
ملاحظة:  الغي بموجب قانون الاقامة رقم (64) لسنة 1938

 
عدد مواد التشريع :20   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

نحن ملك العراق
بناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوراء امرنا بما هو ات:‏



المادة 1

يسمى هذا القانون- ب قانون الاقامة بالعراق لسنة 1923- وبه قد وضعت الاحكام اللازمة لدخول الذين يريدون ‏الاقامة بالعراق بصورة دائمة او موقتة



المادة 2

لوزير الداخلية ان يعين ما ينبغي من الموظفين لمراقبة من ياتي الى العراق ولهؤلاء الموظفين ان يدخلوا السفن ‏البحرية والهوائية والقطارات ويوقفوا من يريد ان يدخل العراق ويستجوبوه ويطلبوا اليه ان يبرز كل ما عنده من ‏المكاتيب والرسائل وغير ذلك من المطبوعات والخارطات والتصاوير



المادة 3

من اراد ان يدخل الى العراق بطرق البحر او البر او الهواء يجب ان يكون بيده جواز سفر (باسبورت) او جواز ‏مرور وغير ذلك من اوراق الهوية ويلزم ان يكون تصويره ملصقا عليها الا النساء المسلمات وغيرهن من النساء ‏اللواتي تماثل عاداتهن عادات النساء المسلمات في هذا الامر



المادة 4

من كان مقيما بالعراق في تاريخ هذا القانون واراد الخروج منه بينة العوده اليه يجب عليه ان يحصل على جواز ‏مرور بالكيفية المعينة قانونا وعند الطلب يبرزه الى مامور الاقامة



المادة 5

ليس لاحد ان يدخل العراق بدون اذن مدير الاقامة او المامور المفوض منه وهذا الاذن لا يمنع عمن يستكمل ‏الشروط الاتية:‏
‏(ا)ان يكون بيده جواز سفر باسبورت او جواز مرور من الحكومة التي هو تابع لها وعليهما تظهير او سمة ‏‏"ويزة" من قنصل عراقي او من موظف اخر فوضت الحكومة العراقية اليه اعطاء الجوازات ووضع السمة نيابة ‏عنها
‏(ب)ان يملك ما يكفل معيشته ومعيشة عياله الذين ياتون معه او ان يكون قادرا على ايجاد الوسائل التي تكفل ذلك
‏(ج) وان لا يكون مجنونا او معتوها او مصابا بخلل في عقله واذا كانت المستدعية امراة يجب ان لا تكون من ‏المومسات
‏(د) ان يكون غير معطى في شانه شهادة من مفتش صحي تنطق بعدم جواز دخوله لاسباب صحية مما يقرر من ‏وقت ا لى اخر
‏(ه) ان يكون غير محكوم عليه في مملكة اجنبية بجريمة يجوز تسليمه من اجلها اذا طلبت اعادته
‏(و) وان لا يرى وزير الداخلية مانعا لدخوله القطر اما بناء على امر سابق بابعاده او على دلائل كافية تقنعه من ‏ان وجود هذا الشخص في القطر يخل بالامن والانتظام



المادة 6

يجوز بمامور الاقامة او احد مفتشي الصحية ان يفحص من يريد ان يدخل العراق ويوقفه موقتا



المادة 7

ان لم يؤذن للشخص بالدخول فيجوز توقفيه بامر المامور ويعتبر هذا التوقيف توقيفا قانونيا



المادة 8

لمدير الاقامة او للمامور الماذون منه ان يامر باعادة الشخص الذي اتى العراق في سفينة او طيارة ومنع عن ‏النزول الى المملكة التي هو تابع لها او التي جاء منها الى العراق على يد ربان نفس السفينة او الطيارة التي اتى ‏بها او على يد صاحبها



المادة 9

اذا وجد الشخص الذي منع من الدخول الى العراق في اية جهة منه فيجوز القاء القبض عليه ولمدير الاقامة ان ‏يتخذ التدابير اللازمة لارجاعه الى المملكة التي هو تابع لها او التي اقلع منها او الى حدود الدولة التي دخل منها ‏الى العراق ان كان قد اتى بطريق البر