استناد
نحن ملك العراق
بناء على ما عرضه وزير العدلية ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بما هو ات:
المادة 1
يسمى هذا القانون - قانون الجنسية العراقية – ويتضمن شروط اكتساب الجنسية العراقية وفقدانها.
مقدمة
التعاريف
المادة 2
ان الالفاظ الاتية تؤدي في هذا القانون المعاني الاتية:
(ا) العراقي – هو الشخص الحائز الجنسية العراقية بحسب ولادته او تجنسه او بوجه اخر.
(ب) الاجنبي – هو غير العراقي.
(ج) القصر – هو حال المراة المزوجة والصغير والمجنون والمعتوه.
(د) سن الرشد – هو تمام السنة الثامنة عشرة من العمر.
بحساب التقويم الشمسي للعراقيين ويتبع سواهم السن المحدودة في قوانين الدولة التي يتبعها.
(هـ) الساكن في العراق عادة – تعبير يشمل كل من كان محل اقامته المعتاد في العراق منذ اليوم الثالث والعشرين من اب سنة 1921
كل تذكير في هذا القانون يشمل التانيث ايضا ما لم تقم قرينة خلاف ذلك.
القسم الاول
الجنسية العراقية
المادة 3
كل من كان في اليوم السادس من اب سنة 1924 من الجنسية العثمانية وساكنا في العراق عادة تزول عنه الجنسية العثمانية ويعد حائزا الجنسية العراقية ابتداء من التاريخ المذكور.
المادة 4
كل من اصبح عراقيا بموجب المادة الثالثة له ان يقدم بيانا خطيا على المنوال الاتي يختار به الجنسية التركية خلال سنتين اعتبارا من 6 اب سنة 1924 على ان يكون قد ادرك سن الرشد عند تقديمه هذا البيان ولكن لا يعتبر ذلك الشخص فاقدا الجنسية العراقية فيما يتعلق بهذا القانون ما لم يحصل من الموظف الذي يعين بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون على شهادة تنبىء بانه نقل محل اقامته من العراق وفقا للمادة السادسة.
المادة 5
من اصبح عراقيا بموجب المادة الثالثة وهو بالغ سن الرشد له ان كان يختلف عنصرا عن اكثرية اهالي العراق ان يختار جنسية احدى الدول التي فيها اكثرية من عنصره وذلك بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة بشرط ان توافق تلك الدولة على ذلك.
المادة 6
من استعمل خياره وفقا للمادة الرابعة والخامسة عليه ان ينقل محله اقامته من العراق في ظرف اثني عشر شهرا من تاريخ استعمال هذا الخيار وتزول عنه حينئذ الجنسية العراقية وله ان يخرج من العراق كل ما له فيه من الاموال المنقولة بدون ان يدفع عليه رسم كمرك. اما الاموال غير المنقولة فله ان يتحفظ بها.
المادة 7
من بلغ سن الرشد من تبعة الدولة العثمانية ولم يكن ساكنا في العراق عادة الا انه مولود فيه ان يقدم في اليوم الـ 6 من اب سنة 1926 او قبله بيانا خطيا على المنوال الذي سيقرر وبعد يختار فيه الجنسية العراقية وعند ذلك يصبح عراقيا اذا وافقت الحكومة العراقية على ذلك وكان بينهما وبين حكومة الدولة التي يسكنها ذلك الشخص اتفاق في هذا الخصوص ان كان وجود اتفاق من هذا القبيل لازما.
المادة 8
يعتبر عراقيا
(ا) كل من كان له حين ولادته بصرف النظر عن محلها والد عراقي بعلة تولده في العراق او اكتسابه الجنسية العراقية بطريق التجنس او بالطرق المبينة في المادة الثالثة والرابعة والخامسة.
(ب) كل من ولد في العراق وبلغ سن الرشد ان كان والده مولودا في العراق وكان مقيما به عادة حين ولادة ابنه.
المادة 9
كل من ولد في العراق من اب اجنبي له في ظرف سنة من بلوغه سن الرشد ان يصرح في بيان يقدمه على المنوال الاتي برغبته في التجنس بالجنسية العراقية ويصبح عراقيا عند ذلك بشرط ان لا يكون قد اكتسب جنسية اجنبية عند اقامته خارج العراق وان لا يكون في قوانين الدولة التي اقام بها ما يمنعه من اعطاء التصريح المذكور.