تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : الجنسية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 42
تاريخ التشريع : 09-10-1924
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924

مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1924| رقم الصفحة :116|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب المادة (22) من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963

 
عدد مواد التشريع :23   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 1
 

استناد

نحن ملك العراق ‏
بناء على ما عرضه وزير العدلية ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بما هو ات:‏



المادة 1

يسمى هذا القانون - قانون الجنسية العراقية – ويتضمن شروط اكتساب الجنسية العراقية وفقدانها.‏



مقدمة‏

التعاريف‏

المادة 2

ان الالفاظ الاتية تؤدي في هذا القانون المعاني الاتية:‏
‏(ا) العراقي – هو الشخص الحائز الجنسية العراقية بحسب ولادته او تجنسه او بوجه اخر.‏
‏(ب) الاجنبي – هو غير العراقي.‏
‏(ج) القصر – هو حال المراة المزوجة والصغير والمجنون والمعتوه.‏
‏(د) سن الرشد – هو تمام السنة الثامنة عشرة من العمر.‏
بحساب التقويم الشمسي للعراقيين ويتبع سواهم السن المحدودة في قوانين الدولة التي يتبعها.‏
‏(هـ) الساكن في العراق عادة – تعبير يشمل كل من كان محل اقامته المعتاد في العراق منذ اليوم الثالث ‏والعشرين من اب سنة 1921 ‏
كل تذكير في هذا القانون يشمل التانيث ايضا ما لم تقم قرينة خلاف ذلك.‏



القسم الاول

الجنسية العراقية ‏

المادة 3

كل من كان في اليوم السادس من اب سنة 1924 من الجنسية العثمانية وساكنا في العراق عادة تزول عنه ‏الجنسية العثمانية ويعد حائزا الجنسية العراقية ابتداء من التاريخ المذكور.‏



المادة 4

كل من اصبح عراقيا بموجب المادة الثالثة له ان يقدم بيانا خطيا على المنوال الاتي يختار به الجنسية التركية ‏خلال سنتين اعتبارا من 6 اب سنة 1924 على ان يكون قد ادرك سن الرشد عند تقديمه هذا البيان ولكن لا ‏يعتبر ذلك الشخص فاقدا الجنسية العراقية فيما يتعلق بهذا القانون ما لم يحصل من الموظف الذي يعين ‏بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون على شهادة تنبىء بانه نقل محل اقامته من العراق وفقا للمادة ‏السادسة.‏



المادة 5

من اصبح عراقيا بموجب المادة الثالثة وهو بالغ سن الرشد له ان كان يختلف عنصرا عن اكثرية اهالي ‏العراق ان يختار جنسية احدى الدول التي فيها اكثرية من عنصره وذلك بالطريقة المنصوص عليها في المادة ‏الرابعة بشرط ان توافق تلك الدولة على ذلك.‏



المادة 6

من استعمل خياره وفقا للمادة الرابعة والخامسة عليه ان ينقل محله اقامته من العراق في ظرف اثني عشر ‏شهرا من تاريخ استعمال هذا الخيار وتزول عنه حينئذ الجنسية العراقية وله ان يخرج من العراق كل ما له ‏فيه من الاموال المنقولة بدون ان يدفع عليه رسم كمرك. اما الاموال غير المنقولة فله ان يتحفظ بها.‏



المادة 7

من بلغ سن الرشد من تبعة الدولة العثمانية ولم يكن ساكنا في العراق عادة الا انه مولود فيه ان يقدم في اليوم ‏الـ 6 من اب سنة 1926 او قبله بيانا خطيا على المنوال الذي سيقرر وبعد يختار فيه الجنسية العراقية وعند ‏ذلك يصبح عراقيا اذا وافقت الحكومة العراقية على ذلك وكان بينهما وبين حكومة الدولة التي يسكنها ذلك ‏الشخص اتفاق في هذا الخصوص ان كان وجود اتفاق من هذا القبيل لازما.‏



المادة 8

يعتبر عراقيا
‏(ا) كل من كان له حين ولادته بصرف النظر عن محلها والد عراقي بعلة تولده في العراق او اكتسابه ‏الجنسية العراقية بطريق التجنس او بالطرق المبينة في المادة الثالثة والرابعة والخامسة.‏
‏(ب) كل من ولد في العراق وبلغ سن الرشد ان كان والده مولودا في العراق وكان مقيما به عادة حين ولادة ‏ابنه.‏



المادة 9

كل من ولد في العراق من اب اجنبي له في ظرف سنة من بلوغه سن الرشد ان يصرح في بيان يقدمه على ‏المنوال الاتي برغبته في التجنس بالجنسية العراقية ويصبح عراقيا عند ذلك بشرط ان لا يكون قد اكتسب ‏جنسية اجنبية عند اقامته خارج العراق وان لا يكون في قوانين الدولة التي اقام بها ما يمنعه من اعطاء ‏التصريح المذكور.‏