استناد
نحن ملك العراق بناء على عرضه وزير العدلية ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بما هو ات:
المادة 1
1- يسمى هذا القانون –بقانون اعادة المجرمين لسنة 1923
المادة 2
2- يعبر في هذا القانون "بالمجرم الهارب":
(1) عمن اتهم بانه ارتكب خارج حديد العراق جريمة غير سياسية وغير عسكرية معاقا عليها وفق قوانين العراق بالحبس لمدة سنة او بعقوبة اخرى اشد منها
(2) عمن حكم عليه في محاكم دولة اجنبية بالحبس سنة او بعقوبة اخرى اشد منها لارتكابه جريمة غير سياسية وغير عسكرية ولم ينفذ عليه الحكم بالتمام
ور يعد الحكم الغيابي مثبتا للجريمة وانما يعامل المحكوم بهذه الصورة معاملة المتهم
المادة 3
3- متى طلبت دولة اجنبية الى الحكومة العراقية اعادة من كان قد هرب منها الى العراق من مجرميها او كان يظن انه في العراق تصدر الحكومة العراقية امرا بتحقيق القضية ان رات ذلك
المادة 4
4- على الحاكم الذي يعهد الامر اليه ان يصدر ورقة جلب للمجرم الهارب او امرا بالقبض عليه حسبما يقتضيه نوع القضية واذا كانت الحكومة العراقية امرت بالقبض عليه ينبغي للحاكم اذن ان يصدر امرا بذلك على كل حال
المادة 5
5- عندما يحضر المجرم الهارب لدى الحاكم او يجلب اليه يجب على الحاكم ان يحقق القضية بالطرق المتبعة في مرافعة الدعاوى امام المحاكم الكبرى ويكون له اذ ذاك سلطة مما تقتضيه تلك الدعاوى فياخذ الشهادة التي تبرز لتاييد الطلب او للدفاع عن المجرم وعما يبرهن ان الجريمة المتهم بها المجرم هي جريمة سياسية او من غير الجرائم التي تستلزم الاعادة. ولكن اذا تبين للحاكم من البينة ان المجرم الهارب قد صدر عليه حكم من الدولة الطالبة اعادته ولم يكن ذلك الحكم غيابيا فلا ينبغي له حينئذ ان يطلب بينة على سبب الحكم
المادة 6
6- عند ختام التحقيق اذا تبين ان الدعوى ليست مما تقبل الكفالة بحسب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية او اذا كانت الحكومة العراقية امرت بحبس المجرم فعلى الحاكمان يحبسه انتظارا لامر اخر من الحكومة. فاذا لم يرد امر من الحكومة الى ختام ثلاثة اشهر من تاريخ الايداع يطلق سراح المجرم
المادة 7
7- اذا تراى للحاكم ان الطلب لم يؤيد ببرهان قاطع او ان الدعوى مما تقبل الكفالة بحسب قانون اصول المحاكمات الجزائية فانه يطلق سراح المجرم بالكفالة الا في الاحوال التي امرت الحكومة العراقية فيها بحبس المجرم
المادة 8
8- يجب على الحاكم ان بقدم بيانا يبلغ فيه نتيجة التحقيق لوزير العدلية مع جميع الاوراق المتعلقة بالقضية واذا كان المجرم الهارب قد سجن بالعراق تنفيذا لعقوبة حكم عليه بها او اذا كان قد حكم عليه بالاعدام ينبغي ان يوضح ذلك ايضا.
المادة 9
9- بعد اخذ البيان والاوراق اذا رات الحكومة العراقية ان المجرم الهارب يجب اعادته تصدر امرا بنقله وتسليمه في المحل والى الشخص المعينين في الامر المذكور