تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 /جندر/الجندر
 

التصنيف : عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
تاريخ التشريع : 31-03-1923
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون اعادة المجرمين لسنة 1923
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 51| تاريخ العدد :04-12-1923|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1923| رقم الصفحة :49|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971

 
عدد مواد التشريع :20   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

نحن ملك العراق بناء على عرضه وزير العدلية ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بما هو ات:‏



المادة 1

‏1-‏ يسمى هذا القانون –بقانون اعادة المجرمين لسنة 1923‏



المادة 2

‏2-‏ يعبر في هذا القانون "بالمجرم الهارب":‏
‏(1)‏ عمن اتهم بانه ارتكب خارج حديد العراق جريمة غير سياسية وغير عسكرية معاقا عليها وفق قوانين ‏العراق بالحبس لمدة سنة او بعقوبة اخرى اشد منها
‏(2)‏ عمن حكم عليه في محاكم دولة اجنبية بالحبس سنة او بعقوبة اخرى اشد منها لارتكابه جريمة غير ‏سياسية وغير عسكرية ولم ينفذ عليه الحكم بالتمام
ور يعد الحكم الغيابي مثبتا للجريمة وانما يعامل المحكوم بهذه الصورة معاملة المتهم



المادة 3

‏3-‏ متى طلبت دولة اجنبية الى الحكومة العراقية اعادة من كان قد هرب منها الى العراق من مجرميها او ‏كان يظن انه في العراق تصدر الحكومة العراقية امرا بتحقيق القضية ان رات ذلك



المادة 4

‏4-‏ على الحاكم الذي يعهد الامر اليه ان يصدر ورقة جلب للمجرم الهارب او امرا بالقبض عليه حسبما ‏يقتضيه نوع القضية واذا كانت الحكومة العراقية امرت بالقبض عليه ينبغي للحاكم اذن ان يصدر امرا ‏بذلك على كل حال



المادة 5

‏5-‏ عندما يحضر المجرم الهارب لدى الحاكم او يجلب اليه يجب على الحاكم ان يحقق القضية بالطرق ‏المتبعة في مرافعة الدعاوى امام المحاكم الكبرى ويكون له اذ ذاك سلطة مما تقتضيه تلك الدعاوى ‏فياخذ الشهادة التي تبرز لتاييد الطلب او للدفاع عن المجرم وعما يبرهن ان الجريمة المتهم بها المجرم ‏هي جريمة سياسية او من غير الجرائم التي تستلزم الاعادة. ولكن اذا تبين للحاكم من البينة ان المجرم ‏الهارب قد صدر عليه حكم من الدولة الطالبة اعادته ولم يكن ذلك الحكم غيابيا فلا ينبغي له حينئذ ان ‏يطلب بينة على سبب الحكم



المادة 6

‏6-‏ عند ختام التحقيق اذا تبين ان الدعوى ليست مما تقبل الكفالة بحسب احكام قانون اصول المحاكمات ‏الجزائية او اذا كانت الحكومة العراقية امرت بحبس المجرم فعلى الحاكمان يحبسه انتظارا لامر اخر ‏من الحكومة. فاذا لم يرد امر من الحكومة الى ختام ثلاثة اشهر من تاريخ الايداع يطلق سراح المجرم



المادة 7

‏7-‏ اذا تراى للحاكم ان الطلب لم يؤيد ببرهان قاطع او ان الدعوى مما تقبل الكفالة بحسب قانون اصول ‏المحاكمات الجزائية فانه يطلق سراح المجرم بالكفالة الا في الاحوال التي امرت الحكومة العراقية فيها ‏بحبس المجرم



المادة 8

‏8-‏ يجب على الحاكم ان بقدم بيانا يبلغ فيه نتيجة التحقيق لوزير العدلية مع جميع الاوراق المتعلقة ‏بالقضية واذا كان المجرم الهارب قد سجن بالعراق تنفيذا لعقوبة حكم عليه بها او اذا كان قد حكم عليه ‏بالاعدام ينبغي ان يوضح ذلك ايضا.‏



المادة 9

‏9-‏ بعد اخذ البيان والاوراق اذا رات الحكومة العراقية ان المجرم الهارب يجب اعادته تصدر امرا بنقله ‏وتسليمه في المحل والى الشخص المعينين في الامر المذكور