تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : احوال شخصية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 11
تاريخ التشريع : 08-02-1963
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 785| تاريخ العدد :21-03-1963| عدد الصفحات :5| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1963| رقم الصفحة :20|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :8   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى  البيان رقم (15) لسنة 1963 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير العدل واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي : -




المادة 1

تلغى  المادة الثالثة عشرة من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 ويحل محلها ما يلي : -
المادة الثالثة عشرة – اسباب التحريم قسمان مؤبدة وموقتة فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع والمؤقتة الجمع بين زوجات يزدن على اربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثا وتعلق حق الغير بنكاح او عدة وزواج احدى المحرمين مع قيام الزوجية بالاخرى .




المادة 2

تلغى عبارة ( . . . والميراث) الواردة في عنوان الفصل الاول من الباب الثامن من القانون .



المادة 3

تلغى  المادة الرابعة والسبعون من القانون .




المادة 4

يضاف الباب الاتي الى القانون ويعتبر (الباب التاسع) له وذلك بعد المادة الخامسة والثمانين ويعدل تسلسل المواد تبعا لذلك .
الباب التاسع
في احكام الميراث
المادة السادسة والثمانون – ا – اركان الارث ثلاثة : -
1 - المورث : وهو المتوفى
2 - الوارث : وهو الحي الذي يستحق الميراث
3 - الميراث : وهو مال المتوفى الذي ياخذه الوارث
ب - اسباب الارث اثنان هما القرابة والنكاح الصحيح
ج - شروط الميراث ثلاثة هي : -
1 - موت المورث حقيقة او حكما
2 - تحقق حياة الوارث بعد موت المورث
3 - العلم بجهة الارث
المادة السابعة والثمانون – الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث اربعة مقدم بعضها على بعض هي : -
1 - تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي
2 - قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله
3 - تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله
4 - اعطاء الباقي الى المستحقين
المادة الثامنة والثمانون – المستحقون للتركة هم الاصناف التالية : -
1 - الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح
2 - المقر له بالنسب
3 - الموصى له بجميع المال
4 - بيت المال .
المادة التاسعة والثمانون – الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم : -
1 - الابوان والاولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ الانثيين .
2 - الجد والجدات والاخوة والاخوات واولاد الاخوة والاخوات .
3 - الاعمام والعمات والاخوال والخالات وذوي الارحام .
المادة التسعون – مع مراعاة ما تقدم يجري توزيع الاستحقاق والانصبة على الوارثين بالقرابة وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 كما تتبع فيما بقي من احكام المواريث .
المادة الواحدة والتسعون – يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ويستحق النصف عند عدمه . اما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث . والربع عند عدمه .



المادة 5

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ 8 -2 -1963 .



المادة 6

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر شوال لسنة 1382 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر اذار لسنة 1963 .

المشير الركن

عبد السلام محمد عارف

رئيس الجمهورية

          الزعيم

علي صالح السعدي احمد حسن البكر

نائب رئيس الوزراء         رئيس الوزراء

ووزير الداخلية

الفريق الركن

طالب حسين الشبيب         صالح مهدي عماش

وزير الخارجية    وزير الدفاع

          المقدم الركن

الدكتور عزت مصطفى      عبد الستار عبد اللطيف

وزير الصحة      وزير المواصلات

اللواء الركن

محمود شيت خطاب         مهدي الدولعي

وزير البلديات     وزير العدل

الدكتور عبد العزيز الوتاري بابا علي

وزير النفط        وزير الزراعة

صالح كبه         الدكتور احمد عبد الستار الجواري

وزير المالية       وزير التربية والتعليم

شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين

وزير التجارة      وزير الاشغال والاسكان

حميد خلخال       الدكتور سعدون حمادي

وزير العمل والشؤون الاجتماعية      وزير الاصلاح الزراعي

الدكتور عبد الكريم العلي     الدكتور مسارع الراوي

وزير التخطيط     وزير الارشاد

          اللواء الركن

فؤاد عارف        ناجي طالب

وزير دولة         وزير الصناعة

لشؤون الاوقاف

حازم جواد

وزير دولة

لشؤون رئاسة الجمهورية

نشر في الوقائع العراقية عدد 785 في 21 -3 -1963



الاسباب الموجبة

قامت ثورة الرابع عشر من رمضان المبارك لسنة 1382 لتصحيح ما انحرف وتقويم ما اعوج بعد ثورة الرابع عشر من تموز 1958 وكان ابرز انحراف في التشريع احدثته حكومة (قاسم) هو هدمها احكام المواريث الشرعية واستبدال احكام الانتقال في الاراضي الاميرية بها . وكان هذا الحدث الجاري مثار ضجة واستنكار شملت المجتمع العراقي بطبقاته لمخالفته نصوص الكتاب الكريم الذي درج المجتمع العراقي على تطبيق احكامه في هذه المواضيع منذ قرون مشت مع اشراقة الاسلام في هذه الربوع . وكانت الناس بمختلف العصور تقبل على اتباعها برضا لا اكراه فيه وطاعة لا ترهقها شكوى ولا ينتابها ضجر بالنظر لما اشتملت عليه من حكمة في التشريع وعمق في الهدف . حتى جاءت حكومة الثورة الوطنية للرابع عشر من رمضان سنة 1382 فقطعت على نفسها العهد بتعديل هاتيك المواد من قانون الاحوال الشخصية بما يعيد الحق الى نصابه والباطل الى صوابه فتقدمت بالتعديل هذا واقرت تشريعه وفق الاصول .