تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : قضاء
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 26
تاريخ التشريع : 14-05-1963
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 802| تاريخ العدد :14-05-1963| عدد الصفحات :25| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1963| رقم الصفحة :141|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 تحذف كل من العبارات ( او نائب الحاكم ) و ( او نائب الحاكم ) و( نائب الحاكم ) و( نواب الحكام ) و( او نواب الحكام ) اينما وردت في قانون السلطة القضائية رقم ( 26 ) لسنة 1963 المعدل.

 
عدد مواد التشريع :77   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...8             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى  البيان رقم (15) لسنة 963 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير العدل واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي : -




الباب الاول

احكام عامة

المادة 1

المحاكم مستقلة لا سلطان عليها لغير القانون ولا يجوز لاية سلطة او شخص التدخل في استقلال القضاء او في شؤون العدالة .



المادة 2

تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب .



المادة 3             الاحكام المرتبطة بالماده

تسري ولاية المحاكم على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في المنازعات والجرائم كافة الا ما استثنى بنص خاص .



المادة 4

ليس للمحاكم ان تنظر في كل ما يعتبر من اعمال سيادة الدولة .



المادة 5

لغة المحاكم العربية . وللمحكمة ان تسمع اقوال الخصوم او الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين .



المادة 6

تكون جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للاداب او محافظة على النظام العام ويكون تفهيم الحكم في جميع الاحوال في جلسة علنية .



المادة 7

لا تنظر المحاكم في القضايا المدنية والتجارية والشرعية خلال عطلة المحاكم ما لم تكن مستعجلة وتعطل المرافعات فيها من اليوم الاول من شهر تموز الى الخامس عشر من شهر ايلول من كل سنة وتعين القضايا المستعجلة خلال هذه المدة ببيان يصدره وزير العدل .



المادة 8

لا يمارس الحاكم او القاضي او نائب الحاكم المعين لاول مرة اعماله القضائية الا بعد حلفه اليمين الاتية امام مجلس القضاء (اقسم بالله ان اقضي بين الناس بالعدل واطبق القوانين بامانة) .



الباب الثاني

ترتيب المحاكم وتأليفها

المادة 9

تتكون المحاكم المدنية من : -
1 - محكمة التمييز .
2 - محاكم الاستئناف .
3 - محاكم البداءة والصلح .
4 - المحاكم الشرعية .
5 - محاكم الجزاء .