تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : الجنسية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 43
تاريخ التشريع : 19-06-1963
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 818| تاريخ العدد :19-06-1963| رقم الصفحة : 4| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1963| رقم الصفحة :220|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم (46) لسنة 1990 وقانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006

 
عدد مواد التشريع :30   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي : -




المادة 1

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : -
1 - العراقي – الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية .
2 - الاجنبي – غير العراقي .
3 - سن الرشد – ثماني عشرة سنة كاملة بحساب التقويم الميلادي .
4 - الساكن في العراق عادة – من كان محل اقامته المعتاد في العراق منذ اليوم الثالث والعشرين من اب/ 1921 لغاية اليوم السادس من اب/ 1924 .
5 - العثماني – الشخص الذي يحمل جنسية الدولة العثمانية القديمة قبل العمل بمعاهدة لوزان المصادف 6/اب/1924 او اي دولة انسلخت منها بموجب المعاهدة المذكورة .
6 - الامة العربية – شعب الاراضي المحصورة بين المحيط الاطلسي والخليج العربي متى كانت اللغة العربية هي لغة غالبية السكان فيها .
7 - الوزير – وزير الداخلية .





المادة 2

للوزير ان يعتبر عراقيا من ولد في العراق ومن بلغ سن الرشد فيه من اب اجنبي مولود فيه ايضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده بشرط ان يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية خلال سنتين من بلوغه سن الرشد .(1)


 






المادة 3

1 – من كان عثماني الجنسية وبالغا سن الرشد وساكنا في العراق عادة تزول عنه جنسيته العثمانية ويعتبر عراقي الجنسية ابتداء من اليوم السادس من اب سنة/ 1924 ويعتبر ولده الصغير عراقي الجنسية ايضا تبعا له .
2 - من كان في التاريخ المذكور بالفقرة السابقة غير بالغ سن الرشد وفاقد الابوين او الاب وحده تزو عنه الجنسية العثمانية ويعتبر عراقي الجنسية ابتداء من التاريخ المذكور .



المادة 4

يعتبر عراقيا :
1 - من ولد في العراق او خارجه لاب متمتع بالجنسية العراقية .
2 - من ولد في العراق من ام عراقية واب مجهول او لا جنسية له .
3 - من ولد في العراق من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولودا فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .



المادة 5

للوزير ان يعتبر من ولد خارج العراق من ام عراقية واب مجهول او لا جنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بشرط ان يكون مقيما في العراق او غير مكتسب جنسية اجنبية.(2)






المادة 6             الاحكام المرتبطة بالماده

1 – للوزير ان يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من اب اجنبي مولود فيه ايضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده . ويسري هذا الحكم على من لم يحصل على شهادة الجنسية العراقية قبل نفاذ هذا القانون وفق الفقرة (ب) من المادة الثامنة من  القانون رقم 42 لسنة/ 1924  المعدل .
2 - يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه وكان ابوه وجده الصحيح مولودين فيه .





المادة 7

1- يجوز الشخص المشمول باحكام  مادة 6 من القانون او احكام مادة 3 من قانون تعديلة رقم (206) لسنة 1964 الذي لم يقدم طلبا لمنحه الجنسية العراقية بموجب اي منهما ان يقدم طلبا بذلك خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون .
2- للوزير ان يعتبر عراقيا من قدم طلبا وفق الفقرة الاولى من هذه المادة اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في مادة 6 من  قانون الجنسية العراقية .  (3)


 

 











المادة 8

1 - للوزير ان يقبل تجنس العربي بالشروط التالية :
ا – ان يكون بالغا سن الرشد
ب – دخل العراق بصورة مشروعة وقيما فيه عند تقديم طلب الجنسية .
ج - اقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشرة سنوات متتاليات سابقة على تقديم الطلب وللوزير ان لا يتقيد بهذا الشرط اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
د - ان يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
هـ - ان تكون له وسيلة جلية للتعيش .
و – ان يكون سالما من الامراض والعاهات الجسمية والعقلية .
ز - لا تمنح الجنسية العراقية للفلسطينيين حتى تحرير فلسطين وتحقق العودة اليها .
2 - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ان يقبل تجنس الاجنبي غير العربي اذا كان من العناصر التي تؤدي خدمة نافعة للبلاد وتقتضي المصلحة العامة ذلك ، على ان تتوفر فيه الشروط المبينة في الفقرة /1/ من هذه المادة .

3 - للوزير ان يمنح الجنسية العراقية لكل من ولد في العراق وسكن فيه حتى بلوعة سن الرشد من اب اجنبي غير مولود فيه بالشروط التالية : -
ا - ان يقدم طلب التجنيس خلال سنة من نفاذ هذا القانون .
ب - ان يكون قد اكمل الخدمة العسكرية في العراق قبل نفاذ هذا القانون وبقى ساكنا في العراق حتى تقديم الطلب .
ج - ان يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف الا اذا كان قد رد اليه اعتباره .
د - ان لا يكون في وجوده في العراق ضرر على امن وسلامة الجمهورية العراقية .
4 - لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير ان يقبل تجنس الاجنبي البالغ سن الرشد بالشروط التالية :
ا - ان يكون ساكنا في العراق مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية سابقة على نفاذ هذا القانون .
ب - ان يكون احد اقاربه من الدرجة الاولى او الثانية قد حصل على الجنسية العراقية .
ج - ان يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف الا اذا كان قد رد اليه اعتباره .
د - ان تكون له وسيلة جلية للتعيش .
هـ - ان لا يكون في وجوده في العراق ضرر على امن وسلامة الجمهورية العراقية .
و - ان يقدم طلب التجنس خلال سنة واحدة من نفاذ هذا القانون .
5 – على كل عربي او اجنبي يمنح الجنسية العراقية بموجب الفقرات (1، 2، 3، 4) من هذه المادة ان يؤدي يمين الاخلاص للجمهورية العراقية المبينة في هذه الفقرة امام مدير الجنسية المختص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار الموافقة على منحه الجنسية، ويعتبر الشخص عراقيا من تاريخ اداء هذه اليمين.

صيغة اليمين:
اقسم بالله العظيم وبتراب العراق الطاهر وارضه ومائة وسمائه ان احافظ على العراق من كل اجنبي اعتدي عليه او ينوي استعباده او احتلاله او وضعه تابعا له، وان اذود عنه بكل وسيلة ليبقى علمه عاليا لا يعلو عليه علم اخر وتبقى سيادته عالية لا تعلو عليها سيادة اخرى.
والله على ما اقول شهيد. (4)


 











المادة 9

يكون القرار الصادر بموجب المادتين السادسة  والثامنة من هذا القانون والفقرة (1) من مادة 3 من القانون رقم (206) لسنة 1964 نهائيا وغير قابل للاعتراض لدى اية جهة اخرى.(5)