تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : امر سلطة الائتلاف
رقم التشريع : 3
تاريخ التشريع : 18-06-2003
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 الاجراءات الجزائية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3978| تاريخ العدد :17-08-2003| رقم الصفحة : 88| عدد الصفحات :9| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2003|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :2   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

المحتوى

وفقا لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الامن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 /2003 وبناء على قوانين واعراف الحرب.
وانطلاقا من الوضع العسكري الحالي في العراق وبهدف اعادة القوانين والنظام ومن اجل سلامة الشعب العراقي.
واستنادا على وجه الخصوص الى معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بمعاملة المدنين في اوقات الحرب اتفاقية جنيف الرابعة.
وملاحظة لالتزام السلطة المؤقتة لقوات التحالف في اعادة الامن والنظام ولضمان الحقوق الاساسية المحتجزين وتجاوز للخلل الموجود في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الخاصة بحقوق الانسان الاساسية.
اصدرت ما يلي :

القسم 1
الغرض
1 ـ الغرض من المذكرة هو تطبيق سلطة الائتلاف في الظروف الحالية توفير ادارة فعالة للعدل في ظروف العراق الحالية اخذة بعين الاعتبار ما يلي :
ا ـ اعادة تاهيل القدرات الحقيقية والقضائية العراقية.
ب ـ الاستمرار في مشاركة قوات التحالف في توفير الدعم في العديد من النواحي لادارة العدل.
ج ـ الحاجة لانتقال المحتجزين بالاعتماد على الدعم العسكري.
د ـ الحاجة الى تعديل بعض الفقرات في القانون العراقي والتي تنتهك حقوق الانسان.
هـ ـ العملية المستمرة في ادارة الامن كما تنص عليها اتفاقية جنيف.
و ـ امكانية ممارسة السلطات القضائية من قبل سلطات التحالف فيما يتعلق بلجنة جرائم الحرب ضد القوات التحالف.
ز ـ ان الاجراءات المنصوص عليها هذه المذكرة ستكون خاضعة للمراجعة والتعديل حسب الظروف لغرض الاستمرار في تعزيز حقوق العراقيين وادارة العدل في العراق ان الشروط المنصوص عليها هنا مستندة الى احتياجات القانون الدولي الانساني.

القسم 2
علاقة السلطات القضائية
1- ان الفقرات المنصوص عليها في هذه المذكرة لا تنطبق على أي محكمة او لجنة او هيئة جزائية عسكرية يتم تشكيلها من قبل القوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق بموجب قراري مجلس الامن الدولي 1511 و 1546 وكافة الدول التي تساهم في تلك القوة . (1)
2- لا يوجد في هذه المذكرة ما يمنع أي محكمة عسكرية او هيئة عسكرية او هيئة عسكرية من ممارسة صلاحياتها القانونية الممنوحة لها ضمن قانون دول التحالف بالتنسيق مع قوانين الحرب.
3- أي محكمة عراقية يضمنها محكمة الجنايات المركزية المشكلة وفق  للامر رقم 18 بتاريخ 13 بتاريخ 13 حزيران 2003 ليس لها أي فرد من التحالف في أي موضوع سواء كان مدينا او جزائيا.

القسم 3
حماية القوانين
كافة فقرات قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي لعام 1971 سوف تبقى نافذة ما لم يتم تعديلها وفقا لاحكام هذه المذكرة.

القسم 4
ايقاف وتعديل النصوص
تعلق او تعدل النصوص التالية من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
ا ـ المادة /61/ فقرة ج تلغى كلمة جاز وتحل محلها كلمة وجب.
ب ـ المادة /70/ الغاء كلمات ويجب بقدر الامكان.
ج ـ في المادة 123 يضاف ما يلي.
ب ـ قبل اجراء التحقيق مع المتهم يجب على قاضي التحقيق اعلام المتهم ما يلي :
اولا : ان له الحق في السكوت ولا يستنتج من ممارسته هذا الحق أي قرينة ضده.
ثانيا : ان له الحق في ان يتم تمثيله من قبل المحامي ، وان لم تكن له القدرة على توكيل محام تقوم المحكمة بتعيين محام منتدب له جون تحميل المتهم اتعابه.
ج - على قاضي التحقيق او المحقق حسم موضوع رغبة المتهم في توكيل محام قبل المباشرة بالتحقيق وفي حالة اختيار المتهم توكيل محام فليس القاضي التحقيق او المحقق المباشرة باي اجراء حتى توكيل المحامي المنتدب.
هـ - ملغاة . (2)
و- تلغى عبارة لا تقل عن 10 دنانير ولا تزيد على 50 دينار تتحملها خزينة الدولة الواردة في المادة 144 فقرة ا وتلغى كذلك عبارة لا تتجاوز خمسين دينارا من الفقرة ب من نفس المادة.
ز- تلغى عبارة بواسطة المحكمة الواردة في المادة 168 فقرة ب.
ح - تلغى عبارة رافض الاجابة يعتبر دليلا ضد المتهم الواردة في المادة 179.
ط - تلغى عبارة على قاضي التحقيق وتستبدل بعابرة لقاضي التحقيق الواردة في المادة 148 فقرة ا.
ي ـ تلغى عبارة بناء على اذن وزير العدل من المادة 199 /ا/.
ك - تلغى عبارة ولم يثبت كذبه بدليل اخر المادة 213 فقرة ج.
ل ـ يلغى كل ما جاء ف المادة 218 بعد كلمة اكراه.
م - تعطل المادة 221.
ن ـ ملغاة.(2)
س ـ تلغى عبارة نصف دينار اينما وردت في المادة 298.
ع - تلغى عبارة يوم واحد من كل نصف دينار اضافي من المادة 299 ب وتستبدل بعبارة وتخفض مدة الحبس تبعا للنسبة المبلغ غير المدفوع.
ف ـ تعطل المادة 306.
ص ـ تلغى عبارة بان يدفع مبلغ ضمان لا يقل عن عشرين دينار ولا يزيد على مائتي من المادة 320.
ق ـ تلغى عبارة بما لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد عن خمسمائة دينار في المادة 324.
ر ـ تعطل المادة 371 فقرة ب.

القسم 5
الحقوق
عندما يقول احد رجال الضبط القضائي العراقيين باعتقال احد الاشخاص يقوم باعلامه بحقه التزام الصمت والحصول على محام.

القسم 6
عملية القاء القبض على المجرمين المتبعة من قبل قوات
1- المعايير التالية سيتم تطبيقها حسب متطلبات اتفاقية جنيف الرابعة على جميع الاشخاص الذين تقوم قوات التحالف باحتجازهم بسبب اتهامات باعمال اجرامية.
ا ـ حال ادخال الشخص الى مكان الاحتجاز التابع لقوات التحالف سيتم اعلامه بحق التزم الصمت واستشارة محامي.
ب ـ من حق الشخص المتهم بجناية الحصول على استشارة قانونية خلال 72 ساعة من تاريخ دخوله الى مكان الاحتجاز التابع لقوات التحالف.
ج - سيتم اعلام المتهمين كتابة وباللغة التي يفهمونها بالتهم الموجبة لهم.
د - يتم احضار المحتجز اما المحقق العدلي باسرع وقت ممكن وخلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ احتجازه.
هـ - يمنح المحتجز حق الاتصال بمنظمة الصليب الاحمر فحص صحة المحتجزين وظروف الصرف الصحي والظروف المعايشة ومقابلة المحتجزين على انفراد ومن حقهم تسجيل معلومات خاصة بالمحتجزين وتمرير رسائل من الى وعوائل المحتجزين.
2- عند نقل المحتجزين من قبل قوات التحالف الى المحكمة العراقية فان الاجراءات المذكورة في هذا الجزء سوف لن تكون سارية ولكن مدة الاحتجاز سوف تحتسب من ضمن مدة الاحتجاز بانتظار المحاكمة والعقوبة.

القسم 7
الاجراءات المتبعة عند احتجاز الافراد لاسباب امنية
1- المعايير التالية سيتم تطبيقها حسب اتفاقية جنيف الرابعة على الافراد الذين تحتجز هم قوات التحاف لاسباب امنية.
ا ـ وفقا لاحكام المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة فان قوات التحالف ستمنح الشخص الذي يتم احتجازه لاسباب امنية الحق في الطعن استئنافا بالقرار.
ب ـ قرارا احتجاز الشخص ستتم النظر فيه خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الاحتجاز من قبل هيئة قديرة يتم تشكيلها لهذا الغرض من قبل قوات التحالف.
ج - ان اعمال وشروط معايير أي مكان للاحتجاز تقوم قوات التحالف بتاسيسه سيكون وفقا للجزء الرابع من اتفاقية جنيف الرابعة.
د - يمنح المحتجز حق الاتصال بمنظمة الصليب الاحمر وهذا الحق سوف لن يمنع عدا في الحالة الضرورات العسكرية كاجراء ومؤقت ومن حق ممثل الصليب الاحمر فحص صحة المحتجزين وظروف الصرف الصحي والظروف المعايشة ومقابلة المحتجزين وتمرير رسائل من والى عوائل المحتجزين.
هـ - اذا ما تقرر اعتبار المحتجز مدانا بجناية بعد اجراء المحاكمة فان المدة التي قضاها في الاحتجاز سوف لن تعتبر ضمن المدة التي حكم بها عليه حسب ما نصت عليه المادة /1/ ج من القسم السادس.
و - اذا تم نقل المحتجز لاسباب امنية من قبل قوات التحالف الى المحكمة العراقية فان الاجراءات المتخذة في هذا الجزء سوف لن تستمر ولكن يمكن احتسابها ضمن المدة.

القسم 8
حق الاستشارة والتمثيل
1- استثناء من الحالات المذكورة في قسم /6/ /1/ /ب/ فان جميع المشتبه بهم بالقيام باعمال سيكون لهم الحق في الحصول على استشارة قانونية من محام خلال فترة الحجز.
2- جميع الاشخاص الذين يقدمون الى المحاكم العراقية يضمنها محكمة الجنايات المركزية سيكون لهم حق التمثيل من قبل محامي يختارونه بانفسهم وفي حالة عدم تمكن المتهم من توكيل محام فان المحكمة من توكيل محام فان المحكمة ستقوم بتوكيل محامي له من ذوي الكفاءة.

القسم 9
النفاذ
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ وتصبح سارية المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها.


                                                                                    مكاتب المدير الاداري
                                                                                   للسلطة الائتلافية المؤقتة



الهوامش

(1) ـ الغيت الاشارة الى “ التحالف او اي من الدول الاعضاء فيه” و” الدولة العضو في التحالف” وحل محلها ما يلي: “ القوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق بموجب قراري مجلس الامن الدولي 1511 و1546 وكافة الدول التي تساهم في تلك القوة”  في القسم (2) بموجب (أ / 3 القسم 6) من امر سلطة الائتلاف رقم (100) لسنة 2004 انتقال القوانين واللوائح التنظيمية والاوامر والتوجيهات الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة.
 النص القديم للقسم 2
 علاقة السلطات القضائية
  1- ان الفقرات المنصوص عليها في هذه المذكرة لا تنطبق على اي محكمة او لجنة او هيئة جزائية عسكرية يتم تشكيلها من قبل التحالف او اي من دولة الاعضاء.
  2- لا يوجد في هذه المذكرة ما يمنع اي محكمة عسكرية او هيئة عسكرية او هيئة عسكرية من ممارسة صلاحياتها القانونية الممنوحة لها ضمن قانون دول التحالف بالتنسيق مع قوانين الحرب.
  3 ـ اي محكمة عراقية يضمنها محكمة الجنايات المركزية المشكلة وفق  للامر رقم 18 بتاريخ 13 بتاريخ 13 حزيران 2003 ليس لها اي فرد من التحالف في اي موضوع سواء كان مدينا او جزائيا.
  
(2) ـ الغيت الفقرة (ن) من القسم (4) بموجب  المادة الاولى من قانون رقم (13) لسنة 2007 قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية .

النص القديم للفقرة (ن)

تعطل المواد من 285 الى 293.

- الغيت الفقرة (هـ) من االقسم 4 بموجب  امر اعادة العمل بالمادة (136) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل، رقم 14 لسنة 2005:
 النص القديم للفقره هـ:
 اعيد العمل   بالمادة 136.