تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : وظيفة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : تعليمات
رقم التشريع : 43
تاريخ التشريع : 27-06-1956
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : تعليمات الخدمة المدنية عدد 43 لسنة 1956 اجازات المستخدمين
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3844| تاريخ العدد :14-08-1956| عدد الصفحات :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1956| رقم الصفحة :572|
ملاحظة:  الغيت هذة التعليمات بموجب تعليمات رقم 14 لسنة 1960

 
عدد مواد التشريع :6   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى المادة التاسعة والستين من  قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1956 وتسهيلا لتطبيق المادتين ( 2 ) و ( 50 ) من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية : -



المادة 1

يث ان المادة الثانية من  قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1956 قد عرفت المستخدم بصورة مطلقة فأن ذلك التعريف يشمف المستخدمين كافة سواء كانوا محسوبين على الملاك الدائم او الموقت ويتقاضون رواتب شهرية او اجورا شهرية مقطوعة



المادة 2

لا يمنح المستخدم اجازة مرضية او اعتيادية ما لم يقض سنة كاملة في الخدمة.



المادة 3

لا يمنح المستخدم الذي يتمتع باجازاته الاعتيادية والمرضية اجازة اعتيادية او مرضية بنصف راتب او بدونه.



المادة 4

اذا انتهت خدمة المستخدم ثم استخدم مرة ثانية فأن له بعد اعادة استخدامه ان يتمتع بالاجازات التي استحقها قبل انهاء خدمته في حالة اعادة استخدامه .



المادة 5

يخسر المستخدم المستقيل اجازاته الاعتيادية والمرضية ولا يحق له التمتع بها عند عودته الى الخدمة.
تلغى  تعليمات الخدمة المدنية عدد 20 لسنة 1940 .

27 / 6 / 1956
خليل كنة
وزير المالية

نشر في الوقائع العراقية عدد 3844 في 14 / 8 / 1956