استناد
استنادا الى المادة التاسعة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1956 وتسهيلا لتطبيق المادتين ( 2 ) و ( 50 ) من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية : -
المادة 1
يث ان المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1956 قد عرفت المستخدم بصورة مطلقة فأن ذلك التعريف يشمف المستخدمين كافة سواء كانوا محسوبين على الملاك الدائم او الموقت ويتقاضون رواتب شهرية او اجورا شهرية مقطوعة
المادة 2
لا يمنح المستخدم اجازة مرضية او اعتيادية ما لم يقض سنة كاملة في الخدمة.
المادة 3
لا يمنح المستخدم الذي يتمتع باجازاته الاعتيادية والمرضية اجازة اعتيادية او مرضية بنصف راتب او بدونه.
المادة 4
اذا انتهت خدمة المستخدم ثم استخدم مرة ثانية فأن له بعد اعادة استخدامه ان يتمتع بالاجازات التي استحقها قبل انهاء خدمته في حالة اعادة استخدامه .
المادة 5
يخسر المستخدم المستقيل اجازاته الاعتيادية والمرضية ولا يحق له التمتع بها عند عودته الى الخدمة.
تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد 20 لسنة 1940 .
27 / 6 / 1956
خليل كنة
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 3844 في 14 / 8 / 1956