البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : اصول محاكمات جزائية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 8 تاريخ التشريع : 13-06-2011 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم (8) لسنة 2011 لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم (23) لسنة 1971 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4193| تاريخ العدد :13-06-2011| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :0|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :4 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استناد
بناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور .
قــرر رئيـس الجمهوريـة بتاريـخ 7/6/2011
إصــدار القانون الآتـي :
المادة 1
تلغى الفقرة (ب) من المادة (136) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23 لسنة 1971 المعدل) .
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لحصر صلاحية تقرير براءة المتهم أو ادانته بيد القضاء ولتأكيد استقلاله وضمان دور أكبر في ميدان محاربة الفساد وعملاً بمبدأ الفصل بين السلطات , شرع هذا القانون .