تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 8
تاريخ التشريع : 13-06-2011
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم (8) لسنة 2011 لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم (23) لسنة 1971
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4193| تاريخ العدد :13-06-2011| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :0|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :4   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

بناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61)  والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور .

قــرر رئيـس الجمهوريـة بتاريـخ 7/6/2011
إصــدار القانون الآتـي :





المادة 1

تلغى الفقرة (ب) من المادة (136) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23 لسنة 1971 المعدل) .




المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جلال طالباني
رئيس الجمهورية



الاسباب الموجبة

لحصر صلاحية تقرير براءة المتهم أو ادانته بيد القضاء ولتأكيد استقلاله وضمان دور أكبر في ميدان محاربة الفساد وعملاً بمبدأ الفصل بين السلطات , شرع هذا القانون .