تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : الجنسية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 1
تاريخ التشريع : 01-01-1950
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون ذيل مرسوم اسقاط الجنسية العراقية رقم 62 لسنة 1933
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2816| تاريخ العدد :09-03-1950| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1950|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :8   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي : -



المادة 1

لمجلس الوزراء ان يقرر اسقاط الجنسية العراقية عن اليهودي العراقي الذي يرغب باختيار منه ترك العراق نهائيا بعد توقيعه على استمارة خاصة امام الموظف الذي يعينه وزير الداخلية .



المادة 2

اليهودي العراقي الذي يغادر العراق او يحاول مغادرته بصورة غير مشروعة تسقط عنه الجنسية العراقية بقرار من مجلس الوزراء .



المادة 3

اليهودي العراقي الذي سبق ان غادر العراق بصورة غير مشروعة يعتبر كانه ترك العراق نهائيا اذا لم يعد اليه خلال مهنة شهرين من نفاذ هذا القانون وتسقط عنه الجنسية العراقية من تاريخ انتهاء هذه المهلة .



المادة 4

على وزير الداخلية ان يامر بابعاد كل من اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب المادتين الاولى والثانية ما لم يقتنع بناء على اسباب كافية بان بقاءه في العراق موقتا امر تستدعيه ضرورة قضائية او قانونية او حفظ حقوق الغير الموثقة رسميا .



المادة 5

يبقى هذا القانون نافذا لمدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز انهاء حكمه في اي وقت خلال هذه المدة بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية.



المادة 6

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 7

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادي الاول سنة 1369 واليوم الرابع من شهر مارت سنة 1950 .

عبد الاله
صالح جبر توفيق السويدي
وزير الداخلية رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 2816 في 9 - 3 - 1950