تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : الجنسية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 26
تاريخ التشريع : 07-03-2006
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4019| تاريخ العدد :07-03-2006| رقم الصفحة : 4| عدد الصفحات :4|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :24   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 1
 

استناد

بالنظر لانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في    المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستناداً إلى أحكام الفقرتين ( أ- ب ) من  المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة صدر القانون الآتي :-


المادة 1

يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :
أ-الوزير : وزير الداخلية .
ب-العراقي : الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية .
ج-سن الرشد : ثمانية عشر سنة كاملة بحساب التقويم الميلادي .




المادة 2

يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام  قانون الجنسية العراقية رقم ( 42 ) لسنة 1924 الملغى و قانون الجنسية العراقية رقم ( 43 ) لسنة 1963 و قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم ( 5 ) لسنة 1975 وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ( الخاصة بمنح الجنسية العراقية ) .





المادة 3             الاحكام المرتبطة بالماده

يعتبر عراقياً :
أ-من ولد لأب عراقي أو لام عراقية .
ب-من ولد في العراق من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .




المادة 4

للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف . الصعبة دون ذلك بشرط ان يكون مقيما في العراق و قت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية .




المادة 5

للوزير أن يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب غير عراقي مولود فيه أيضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده ، بشرط أن يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية .




المادة 6

أولا : للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي عند توافر الشروط الآتية :
أ- أن يكون بالغا سن الرشد .
ب-دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه و الحاصلون على دفتر الأحوال المدنية ولم يحصلوا على شهادة الجنسية .
ج-أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب .
د-أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
هـ-أن يكون له وسيلة جلية للتعيش .
و-أن يكون سالما من الإمراض الانتقالية .
ثانيا : لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضمانا لحق عودتهم إلى وطنهم .
ثالثا : لا تمنح الجنسية العراقية لإغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق .
رابعا : يعاد النظر في جميع قرارات منح الجنسية العراقية التي أصدرها النظام السابق لتحقيق أغراضه .




المادة 7

للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي المتزوج من امرأة عراقية الجنسية إذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة ( 6 ) من هذا القانون . على أن لا تقل مدة الإقامة المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من البند ( أولا ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون عن خمس سنوات مع بقاء الرابطة الزوجية .





المادة 8

على كل شخص غير عراقي يمنح الجنسية العراقية أن يؤدي يمين الإخلاص للعراق أمام مدير الجنسية المختص خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغه ، ويعتبر الشخص عراقياً من تاريخ أدائه اليمين الآتية :
( ( أقسم بالله العظيم أن أصون العراق وسيادته ، وان التزم بشروط المواطنة الصالحة وان أتقيد بأحكام الدستور والقوانين النافذة والله على ما أقول شهيد ) )




المادة 9

أولا : يتمتع غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 5 ، 6 ، 7 ،11 ) من هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها العراقي إلا ما استثني منها بقانون خاص .
ثانيا : لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 6 ، 7 ، 11 ) من هذا القانون أن يكون وزيراً أو عضوا ًفي هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية .
ثالثا : لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 6 ، 7 ، 11 ) من هذا القانون أن يشغل منصب رئيس جمهورية العراق ونائبه .
رابعا : لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة أن يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً إلا إذا تخلى عن تلك الجنسية .