تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : احوال شخصية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 188
تاريخ التشريع : 30-12-1959
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الاحوال الشخصية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 280| تاريخ العدد :30-12-1959| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1959| رقم الصفحة :889|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :97   مواد التشريع :                                                                      1...8 9 10             الصفحه : 10
 

المادة 89

الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم : -
1 - الابوان والاولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ الانثيين .
2 - الجد والجدات والاخوة والاخوات وأولاد الاخوة والاخوات .
3 - الاعمام والعمات والاخوال والخالات وذوي الارحام .
4 – تعتبر الاخت الشقيقة بحكم الاخ الشقيق في الحجب.(34)




المادة 90             الاحكام المرتبطة بالماده

مع مراعاة ما تقدم يجري توزيع الاستحقاق والانصبة على الوارثين بالقرابة وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 كما تتبع فيما بقي من احكام المواريث .(34-1)




المادة 91

1 - يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ويستحق النصف عند عدمه . أما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث . والربع عند عدمه .
2- تستحق البنت او البنات في حالة عدم وجود ابن للمتوفي ما تبقى من التركة بعد اخذ الابوين والزوج الأخر فروضهم منها وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجود اي منهم .(35)



المادة 92

تلغى جميع النصوص التشريعية التي تتعارض واحكام هذا القانون .



المادة 93

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 94

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر جمادي الثاني سنة 1379 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر كانون الاول سنة 1959 .

                                            مجلس السيادة
                                          محمد نجيب الربيعي
                                         رئيس مجلس السيادة


                                           خالد النقشبندي
                                            عضو عضو
                                            اللواء الركن


                                 محمد حديد عبد الكريم قاسم
                                وزير المالية رئيس الوزراء
                      ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع


                                مصطفى علي ابراهيم كبة
                       وزير العدل وزير الاصلاح الزراعي
                                    ووكيل وزير النفط


                         احمد محمد يحي هديب الحاج حمود
                           وزير الداخلية وزير الزراعة


                            حسن الطالباني هاشم جواد
                       وزير المواصلات وزير الخارجية


                   عبد الوهاب امين محي الدين عبد الحميد
                  وزير الشؤون الاجتماعية وزير المعارف


                  طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف
                        وزير التخطيط وزير الصحة


                       فيصل السامر فؤاد عارف
                       وزير الارشاد وزير دولة
                       عوني يوسف نزيهة الدليمي


              وزير الاشغال والاسكان وزيرة البلديات
                            عبد اللطيف الشواف
                              وزير التجارة



الاسباب الموجبة

لم تكن الاحكام الشرعية للاحوال الشخصية قد شرعت في قانون واحد يجمع من اقوال الفقهاء ما هو المتفق عليه والاكثر ملاءمة للمصلحة الزمنية، وكان القضاء الشرعي يستند في اصدار احكامه الى النصوص المدونة في الكتب الفقهية والى الفتاوى في المسائل المختلف عليها والى قضاء المحاكم في البلاد الاسلامية .
وقد وجد ان في تعدد مصادر القضاء واختلاف الاحكام ما يجعل حياة العائلة غير مستقرة وحقوق الفرد غير مضمونة فكان هذا دافعا للتفكير بوضع قانون يجمع فيه اهم الاحكام الشرعية المتفق عليها .
وقد تالفت لهذا الغرض لجان حاولت ان تجمع الاحكام الشرعية وتوحدها وتخرج منها بقانون يجمع المتفق عليه من الاراء الا ان تلك اللجان لم تتوصل الى نتيجة مقبولة في تحقيق هذا الغرض .
ومنذ ان انبثقت ثورة 14 تموز الخالدة جعلت من اهدافها الاولى وضع قانون موحد في احكام الاحوال الشخصية يكون اساسا لاقامة بناء العائلة العراقية في عهدها الجديد ويكفل استقرار الاوضاع فيها ويضمن للمراة حقوقها الشرعية واستقلالها العائلي .
وتحقيقا لهذه الغاية الفت وزارة العدل بامرها المرقم (560) المؤرخ في 7/2/1959 لجنة لوضع لائحة الاحوال الشخصية استمدت مبادئها مما هو متفق عليه من احكام الشريعة وما هو المقبول من قوانين البلاد الاسلامية وما استقر عليه القضاء الشرعي في العراق .
فكان من نتيجة عمل اللجنة اخراج مشروع هذا القانون الذي اشتمل على اهم ابواب الفقه في الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية الجامعة لمسائل الزواج والطلاق والولادة والنسب والحضانة والنفقة والوصية والميراث .
وفيما يلي اهم الاحكام التي اخذت بها اللجنة من نصوص  القانون المدني ومن قوانين البلاد الاسلامية وكان لها سند من فقه الشريعة او كانت لا تتعارض واحكامها .
ا‌- اخذت اللجنة باحكام المادة الاولى من  القانون المدني بعد ان صاغتها بشكل يتفق ومبادىء الشريعة فجعلت نصوص هذا القانون هي التي تطبق على المسائل التي تتناولها في لفظها او فحواها فاذا لم يوجد النص حكم القاضي بمقتضى مبادىء الشريعة الاكثر ملاءمة لنصوص القانون .
ب‌- وضعت اللجنة قاعدة سريان الاحكام على الاشخاص لتشمل احكامه العراقيين كافة الا من استثني منهم بقانون خاص . وبذلك يكون قانون الاحوال الشخصية هو القانون العام فيما احتواه من مبادىء وتكون قوانين الاحوال الشخصية الاخرى قوانين خاصة .
جـ - رات اللجنة ان القواعد العامة الواردة في  القانون المدني في احكام تنازع القوانين من حيث المكان (المواد من 19 الى 24) قواعد لا تتنافى ومبادىء الشريعة وهي قواعد تنظيمية يجب الاخذ بها في احكام الاحوال الشخصية فنص المشروع في مادته الثانية على وجوب تطبيقها .
د - رات اللجنة ان قوانين البلاد الاسلامية قد ذهبت في حكم تعدد الزوجات مذهبين فمنعه التشريع التونسي بصورة مطلقة وعاقب عليه (م - 18) منه وقيد التشريع المغربي المنع بالخوف من عدم العدل (ف - 30) فاختارت اللجنة مذهبا وسطا وبينهما فمنعت بالمادة الثالثة الزواج باكثر من واحدة الا باذن القاضي ويشترط لاعطاء الاذن ان تكون للزوج كفاية مالية لاعالة ما زاد على واحدة وان تكون هناك مصلحة مشروعة ومنعت الزواج باكثر من واحدة اذا خيف عدم العدل وتركت ذلك لتقدير القاضي كما انها نصت على عقوبة الحبس لمدة سنة او بالغرامة مائة دينار على من يخالف ذلك .
هـ - وفي احكام الطلاق اخذت اللجنة بما هو المتفق عليه من لزوم ايقاع الطلاق بصيغته الشرعية ولم تعتبر الطلاق المقترن بلفظ (الثلاث) الا طلقة واحدة وشرعت التفريق بين الزوجين من اجل العلل والشقاق والضرر والامتناع عن الانفاق لمنع التعسف من جانب الزوج في استعمال حقه في الطلاق .
و - واجازات اللائحة للقاضي ان ياذن بتمديد مدة الحضانة اذا تبين ان مصلحة الصغير تقضي بذلك وهو ما اخذت به التشريعات في البلاد الاسلامية وافتي به اخيرا .
ز - اعتبرت اللائحة استمرار الولد في طلب العلم موجبا للنفقة .
ح - راعت اللجنة ايضا الانسجام بين احكام  القانون المدني في الوصية وبين ما ورد في هذه اللائحة من احكام .
ط - هذا ولما كان الاختلاف في احكام الميراث، وهو من اسباب كسب الملكية قد اوجد بنتيجة اختلاف المذاهب التفاوت في انتقال حقوق الوارثين التي يقتضي توحيد قواعدها مما حمل هذا الاختلاف بعض ذوي العلاقة على التحايل على القوانين وقواعد الشريعة بانتحال الاديان والمذاهب، ولما كان توحيد القوانين وانشاء مجتمع مستقر في حقوقه وواجباته من اهداف الثورة فقد اقتضى توحيد احكام الميراث وجعلها منسجمة مع احكام الانتقال في الاراضي الاميرية التي شرعت منذ مدة طويلة وتقبلها الناس واستقرت المعاملات عليها، ولهذا ارتؤي ان تؤخذ هذه القواعد المنصوص عليها في القانون اساسا للميراث في العقار والمنقول ذلك لانها لا تختلف كثيرا مع الاحكام الشرعية .
ي - لقد اجتهدت اللجنة في ان تجمع في هذه اللائحة اهم المبادئ العامة لاحكام الاحوال الشخصية تاركة للقاضي الرجوع الى المطولات لاخذ الاحكام الفرعية من النصوص الاكثر ملاءمة لاحكام هذا القانون اذ وجدت اللجنة انه من المتعذر وضع قانون يجمع كافة المسائل الكلية والجزئية .(36)



الهوامش

(1)- اوقف العمل بالفقرة (1) من هذه المادة بموجب  المادة (1)   من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008،

1- الزواج عقد تراضي بين رجل وامراة يحل به كل منهما للاخر شرعا غايته تكوين الاسرة على اسس المودة والرحمة والمسؤولية المشتركة طبقا لاحكام هذا القانون.
ثانيا: يوقف العمل بالفقرات (7،6،5،4) منها ويحل ما يلي:
لا يجوز الزواج باكثر من واحدة الا باذن القاضي، ويشترط لاعطاء الاذن تحقق الشروط التالية:-
ا‌. موافقة الزوجة الاولى على زواج زوجها امام المحكمة.
ب‌. المرض المزمن الثابت المانع من المعاشرة الزوجية والذي لا يرجى منه الشفاء او عقم الزوجة الثابت بتقرير من لجنة طبية مختصة.
ج. ان يكون لطالب الزواج الثاني امكانية مالية تكفي لاعالة اكثر من زوجة واحدة على ان يثبت
ذلك بمستمسكات رسمية يقدمها للمحكمة عند اجراء عقد الزواج.
د. ان يقدم الزوج تعهدا خطيا امام المحكمة قبل اجراء عقد الزواج بتحقيق العدل بين الزوجين في القَسم وغيره من الالتزامات الزوجية (المادية والمعنوية).
ه. ان لا تكون الزوجة قد اشترطت عدم التزوج عليها في عقد الزواج.
و. كل من اجرى عقدا بالزواج باكثر من واحدة خلافا لما ذكر في اي من الفقرات (ا،ب،ج،د،ه)
من /ثانيا من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة قدرها عشرة ملايين دينار.
ز. لا يجوز للقاضي ايقاف تنفيذ العقوبات الواردة في الفقرة (و) اعلاه.

(2)- اضيفت الفقرة (7) الى هذه المادة بموجب قانون التعديل السادس لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 189 صادر بتاريخ 1980
,

(3)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008،
تتحقق الاهلية في عقد الزواج بتوفر الشروط الواجب توافرها في العاقدين او من يقوم مقامهما وفق احكام هذا القانون.

(4)- اوقف العمل بالبند (د) من الفقرة (1) ، واضيفت فقرة (5) الى هذه المادة بموجب  المادة (3)  من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008،  
د- شهادة شاهدين متمتعين بالاهلية القانونية على عقد الزواج ويستوي في ذلك الرجل والمراة.

(5)- اوقف العمل بالفقرة (1) من هذه المادة بموجب   المادة (4)   من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008،
- الغيت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978،
النص الفقرة (2) المضافة لاقليم كوردستان:
2- للقاضي ان ياذن بزواج احد الزوجين المريض عقليا اذا ثبت بتقرير من لجنة طبية مختصة ان زواجه لا يضر بالمجتمع وانه في مصلحته الشخصية وقبل الزوج الاخر بهذا الزواج قبولا صريحا كتابة في عقد الزواج.
النص القديم للمادة:
1 - يشترط في اهلية الزواج العقل والبلوغ .

(6)- اوقف العمل بالفقرة (2) واضيفت فقرة (3) الى هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008،
- اضيفت الفقرة (2) الى هذه المادة ويصبح نص المادة الفقرة (1) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، رقمه 90 صادر بتاريخ 05/09/1987:
الفقرة (1) المعدلة لاقليم كوردستان:
1- اذا طلب من اكمل السادسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي ان ياذن به، اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي فاذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فان لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج.

الفقرة (3) المضافة لاقليم كورستان:
3- تعتبر الام وليا اذا كان الاب متوفيا او غائبا وكانت حاضنة.
*النص القديم للمادة الملغاة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978:
اذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فالقاضي ان ياذن به اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي فاذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له فان لم يعترض او كان اعتراضه غي جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج .
النص الاصلي القديم للمادة:
تكمل اهلية الزواج بتمام الثامنة عشرة .

(7)- اوقف العمل بالفقرة (1) و (2) من هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008،
- الغيت هذه المادة بموجب
قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978،
نص الفقرتين (1) و(2) المعدلتين لاقليم كوردستان:
1- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص، ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا اذا لم يتم الدخول واذا تم الدخول فيعتبر موقوفا، كما لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج، بموجب احكام هذا القانون من الزواج.
2- يعاقب من خالف احكام الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات اذا كان قريبا من الدرجة الاولى، اما اذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات او السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
النص القديم للمادة:
اذا ادعى المراهق او المراهقة البلوغ بعد اكمالهما السادسة عشرة وطلبا الزواج فللقاضي ان ياذن به اذا تبين صدق دعواهما وقابليتهما البدنية بعد موافقة الولي الشرعي فان امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له . فان لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج .
 

(8)- اوقف العمل بالفقرة (1) و (5) من هذه المادة بموجب المادة (7) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008،
- اضيفت الفقرة (5) الى هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978،
نص الفقرتين (1) و(5) المعدلتين لاقليم كوردستان:
2- يرفق البيان بتقرير من لجنة طبية مختصة يؤيد سلامة الزوجين من مرض نقص المناعة المكتسبة والموانع الصحية وبالوثائق الاخرى التي يشترطها القانون.
5- يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على ثلاثة ملايين دينار كل من اجرى عقد الزواج خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات
اذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية.

(9)- الغيت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 11 صادر بتاريخ 1963،


النص القديم للمادة:
اسباب التحريم قسمان مؤبدة ومؤقتة، فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع، والمؤقتة الزواج باكثر من واحدة دون اذن القاضي والجمع بين زوجات يزدن على اربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثا وتعلق حق الغير بنكاح او عدة وزواج احدى المحرمين مع قيام الزوجية بالاخرى .

(9-1) - توضع كلمة ( وبنته ) بين عبارة ( وان علت ) وعبارة ( وبنت ابنه ) الواردتين في السطر الثاني من الفقرة - 1 - من مادة 14من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد 293 لسنة 1960
(10)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (8) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008،


نص المادة المعدلة لاقليم كوردستان:
تجب نفقة الزوجة على الزوج وفي حالة يسار الزوجة تكون المسؤولية مشتركة ان رضيت بها.

(11)- اوقف العمل بالفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (9) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008،
- الغيت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب
قانون التعديل الخامس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 19 صادر بتاريخ 1999،
نص الفقرة (1) المعدل لاقليم كوردستان:
تعتبر نفقة الزوجة غير المخلة بالالتزامات الزوجية الواردة في هذا القانون دينا في ذمة زوجها من وقت امتناع الزوج عن الانفاق.

النص القديم للفقرة (1):
1 - تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها من وقت امتناع الزوج عن الانفاق .

(12)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (10) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008،
- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الرابع لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 57 صادر بتاريخ 1980،

نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:
اولا النشوز هو تعالي احد الزوجين على الاخر كما في الحالات الاتية:
1- هجر الزوج او ترك الزوجة بيت الزوجية بلا اذن وبغير وجه شرعي.
2- تعسف اي من الزوجين في اداء الواجبات الزوجية والاخلال بها قاصدا الاضرار بالزوج الاخر.
3- عدم تهيئة الزوج لزوجته البيت الشرعي المناسب لحالتهما الاجتماعية والاقتصادية.
4- منع الزوج او الزوجة من الدخول الى البيت دون عذر شرعي.
ثانيا: على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز احد الزوجين حتى تقف على اسباب النشوز
وان تستنفذ جميع مساعيها في ازالة تلك الاسباب التي تحول دون ذلك.
ثالثا: يعتبر النشوز سببا من اسباب التفريق بعد مرور ستة اشهر على اكتساب حكم النشوز درجة
البتات وعلى الوجه الاتي:
1- اذا كان الزوج هو الناشز فيلزم نفقة الزوجة طيلة فترة النشوز وفي حالة التفريق بينهما يلزم بدفع المهر المؤجل ونفقة العدة والتعويض المستحق ان كان له مقتضى.
2- اذا كانت الزوجة ناشزا فتحرم من النفقة ويسقط مهرها المؤجل في حالة التفريق بينهما بعد الدخول فاذا كانت قد قبضت جميع المهر الزمت برد نصف ما قبضته، اما اذا كان التفريق قبل الدخول فيسقط المهر المؤجل وتلزم برد ما قبضته من مهرها المعجل.
رابعا: يعتبر التفريق وفق احكام هذه المادة طلاقا بائنا بينونة صغرى.

النص القديم للمادة:
لا نفقة للزوجة في الاحوال الاتية:
1- اذا تركت بيت زوجها بلا اذن وبغير وجه شرعي .
2- اذا حبست عن جريمة او دين .
3- اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي .

(13)- اضيفت الفقرة (4) من هذه المادة بموجب قانون التعديل السادس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم 22 لسنة 1999،
الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الخامس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 19 صادر بتاريخ 1999،

1 - ليس للزوج ان يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحد .
2 - للزوج ان يسكن مع زوجته في دار الزوجة ولده من غيرها حتى سن البلوغ .
3 - على الزوج اسكان ابويه او احدهما مع زوجته في دار الزوجية ، وليس للزوجة الاعتراض على ذلك.

النص القديم للمادة:
ليس للزوج ان يسكن مع زوجته ضرتها في دار واحدة بغير رضاها، وليس له اسكان احد من اقاربه معها الا برضاها سوى ولده الصغير غير المميز .

(14)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (11) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008،
نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:
اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب او فقد او سجن، حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ الترك ويقوم صندوق الرعاية الاجتماعية بصرف النفقة المقدرة لها.

(15)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (11) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008،

نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:
اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب او فقد او سجن، حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ الترك ويقوم صندوق الرعاية الاجتماعية بصرف النفقة المقدرة لها.
(15-1) - تصحح كلمة ( يقر ) الواردة في السطر الثاني من الفقرة - 1 - من المادة الحادية والثلاثين بكلمة ( يقرر) .بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد 293 لسنة 1960
(16)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (12) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008،

نص المادة المعل لاقليم كوردستان:
لا طاعة للزوج على زوجته ولا للزوجة على زوجها في كل امر مخالف لاحكام الشريعة والقانون

(17)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (13) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008،
- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الخامس لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لستة 1959، رقمه 156 صادر بتاريخ 1980،
نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:
اولا: الطلاق رفع قيد الزواج بصيغة صريحة تدل عليه شرعا وقانونا دون التقيد بصيغة محددة او لغة معينة بايقاع من الزواج او الزوجة ان وكلت او فوضت به او من القاضي.
ثانيا: لا يعقد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق ما لم يكن هناك مانع من حضور احد الزوجين.
ثالثا: لا يعقد بالطلاق الا بحضور شاهدين عدلين حين الايقاع او الاقرار به امامهما او امام القاضي.

النص القديم للمادة:
الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او وكيله او من الزوجة ان وكلت به او فوضت او من القاضي ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعا .

(18)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (14) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008،

نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:
اولا: الطلاق رفع قيد الزواج بصيغة صريحة تدل عليه شرعا وقانونا دون التقيد بصيغة محددة او لغة
معينة بايقاع من الزواج او الزوجة ان وكلت او فوضت به او من القاضي.
ثانيا: لا يعقد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق ما لم يكن هناك مانع
من حضور احد الزوجين.
ثالثا: لا يعقد بالطلاق الا بحضور شاهدين عدلين حين الايقاع او الاقرار به امامهما او امام القاضي.

(19)- اوقف العمل بالفقرة (2) هذه المادة بموجب المادة (15) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008،
نص الفقرة (2) المعدل لاقليم كوردستان:
لا يقع الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة الا واحدة ولا يقع طلاق المعقدة.

(20)- اوقف العمل بالفقرة (1) هذه المادة بموجب المادة (16) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008،
نص الفقرة (1) المعدل لاقليم كوردستان:
الطلاق قسمان:
1- الرجعي/وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها منه دون عقد على ان تتوافر رغبتهما في الاصلاح.

(21)- اوقف العمل بالفقرة (1) و (2)واضيفت الفقرة (4) الى هذه المادة بموجب المادة (17) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008،
- اضيفت الفقرة (3) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 51 صادر بتاريخ 01/01/1985:

نص الفقرتين (2) و(3) المعدلتين والفقرة (4) المضافة لاقليم كوردستان:
2- يلزم الزوج بوضع مبلغ من المال لفترة (3) ثلاثة اشهر في صندوق خاص لرعاية الاسرة لدى المحكمة عند رفعه دعوى الطلاق.
3- اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه يقدر جملة على ان لا تقل عن نفقتها لمدة ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.
ثانيا: تضاف فقرة بتسلسل (4) وكالاتي:-
4- تلتزم حكومة الاقليم برعاية المطلقة التي لا تملك دخلا شهريا ويخصص مبلغ شهري لها من قبل الرعاية الاجتماعية ولغاية ايجاد فرصة عمل لها او زواجها.
- تصحيح كلمة ( يطلب ) الواردة في السطر الثاني من الفقرة - 1 - من المادة التاسعة والثلاثين بكلمة ( بطلب) . بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد 293 لسنة 1960
(22)- اوقف العمل بالفقرة (5) من هذه المادة بموجب المادة (17) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008،
-الغيت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، رقمه 5 صادر بتاريخ 1986 ،
-تعدلت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب قانون التعديل السابع لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 125 صادر بتاريخ 1981،

نص الفقرة (5) المعدلة لاقليم كوردستان:
5- اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة الاولى طلب التفريق.

*النص القديم للمادة الملغاة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978:
لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احج الاسباب الاتية :
1- اذا اضر احد الزوجين بالاخر ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية .
2- اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة الزوجية .
3- اذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي.
4- اذا كان الزواج قد عقد خارج المحكمة عن طريق الاكراه وتم الدخول .
5- اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون اذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية بموجب الفقرة 1 من البند ا من مادة 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بدلالة الفقرة 6 من مادة 3 من هذا القانون .

النص الاصلي القديم للمادة:
1 - اذا ادعى احد الزوجين اضرار الاخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة، او ادعى قيام شقاق بينهما جاز له ان يطلب من القاضي التفريق .
2 - على القاضي قبل اصدار الحكم بالتفريق ان يعين حكما من اهل الزوجة وحكما من اهل الزوج للنظر في اصلاح ذات البين ان وجدا فان تعذر وجودهما طلب القاضي الى الزوجين انتخاب حكمين غيرهما فان لم يتفقا على ذلك انتخبهما القاضي .
3 - على الحكمين ان يجتهدا في الاصلاح فان تعذر عليهما ذلك رفعا الامر الى القاضي موضحين له الطرف الذي ثبت لهما انه هو المقصر، فان اختلفا ضم اليهما القاضي حكما ثالثا .
4 - اذا ثبت للقاضي اضرار احد الزوجين بالاخر او استمرار الشقاق بينهما وعجز عن اصلاحهما وامتنع الزوج عن التطليق فرق القاضي بينهما ويسقط المؤجل من المهر ان كان التقصير من جانب الزوجة . فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر يحكم عليها برد مالا يزيد على نصف المهر للزوج .
- تصحح كلمة ( وعجز ) الواردة في السطر الثاني من الفقرة - 4 - من المادة الاربعين بكلمة ( وعجز ) وتصحح كلمة ( كل ) الواردة في السطر الرابع من الفقرة المذكورة بكلمة ( كان ) . بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد 293 لسنة 1960
(23)- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978،
النص القديم للمادة:
لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة خمس سنوات فاكثر ان تطلب الى المحكمة التفريق للضرر ولو كان له ما تستطيع الانفاق منه .
- تصحح كلمة ( تطلب ) الواردة في السطر الثالث من المادة الحادية والاربعين بكلمة ( تطلب ) . بموجب بيان التصحيح المنشور بجردية الوقائع العراقي ذي العدد 293 لسنة 1960
(24)- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978،

النص القديم للمادة:
التفريق بسبب الضرر والشقاق يعتبر طلاقا بائنا ببنونة صغرى.

(25)- اوقف العمل بالبند (1) و (2) من الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (19) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008،
-الغيت الفقرة (3 - رابعا) من هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (التفريق)، رقمه 25 صادر بتاريخ 1994،

النص القديم للفقرة ( رابعا - 3 )

3 - اذا عاد المفقود تستمر زوجته لها ما لم تتزوج ويتم دخول الثاني بها حقيقة غير عالم بحياة الاول
-اضيفت الفقرة (رابعا) من هذه المادة بموجب تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (زوجة المفقود)، رقمه 8 صادر بتاريخ 1994،
- اضيفت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة اضافة فقرة من المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، رقمه 1128صادر بتاريخ 1985،
- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978،

نص البند (1) و(2) من الفقرة (1) المعدلين لاقليم كوردستان:
1- اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فاكثر بعد مضي سنة على التنفيذ ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
2- اذا هجر الزوج زوجته مدة سنة فاكثر بلا عذر مشروع، ولو كان الزوج معروف الاقامة وله مال تستطيع الانفاق منه.
ثانيا: يوقف العمل بحكم الفقرة (ثالثا) من المادة الثالثة والاربعين من القانون في اقليم كوردستان – العراق.

النص القديم للفقرة (3-رابعا):
3- اذا عاد المفقود تستمر زوجته لها ما لم تتزوج ويتم دخول الثاني بها حقيقة غير عالم بحياة الاول .

النص الاصلي القديم للمادة:
اذا غاب الزوج سنتين فاكثر بلا عذر مشروع وكان معروف الاقامة جاز لزوجته ان تطلب الى المحكمة التفريق للضرر وان كان له مال تستطيع الانفاق منه .

(26)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (20) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008،
- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978،

نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:
يجوز اثبات اسباب التفريق وانحلال عقد الزواج بكافة وسائل الاثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع اذا كانت متواترة ويعود تقديرها الى المحكمة وذلك باستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لاثباتها.

النص القديم للمادة:
1 - اذا وجدت الزوجة زوجها عنينا او مبتلى بما يمنع البنا بها فلها ان تطلب الى المحكمة التفريق .
2 - اذا اطلعت الزوجة بعد العقد ان الزوج مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر كالجذام والبرص والسل والزهري والجنون او اصيب اخيرا بعلة من هذه العلل فلها ان تراجع المحكمة وتطلب التفريق .
3 – اذا وجدت المحكمة بعد الكشف الطبي ان العلة المذكورة في الفقرتين (1و2) من هذه المادة يؤمل زوالها فتؤجل التفريق حتى زوال العلة . وللزوجة ان تمتنع عن الاجتماع بالزوج طيلة مدة التاجيل .
4 – اذا وجدت المحكمة ان العلة لا يؤمل زوالها وامتنع الزوج عن الطلاق واصرت الزوجة على طلبها فيحكم القاضي بالتفريق .

(27)- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978،

النص القديم للمادة:
1 - للزوجة ان ترفع الدعوى بطلب التفريق من زوجها في الحالتين الاتيتين:
ا‌- امتناع الزوج من الانفاق عليها دون عذر مشروع بعد امهاله مدة اقصاها ستون يوما .
ب‌- تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه او فقده او اختفائه او الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على السنة .
2 - يعتبر تفريق القاضي في الحالتين المتقدمتين طلاقا رجعيا .

(28)- اوقف العمل بالفقرة (1) و (3) من هذه المادة بموجب المادة (21) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008،
نص الفقرتين (1) و(3) المعدلتين لاقليم كوردستان:
1- الخلع وازالة قيد الزواج بلفظ او ما في معناه مقابل عوض لا يزيد عما قبضته من المهر المسمى ولا يشترط رضى الزوج في الخلع اذا تبين للقاضي عن طريق التحكيم ان الزوجة لا تطيق العيش معه.

(29)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (22) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008، 

نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:
تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولا نفقة لعدة الوفاة.

(30)-تعدلت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، رقمه 106 صادر بتاريخ 31/10/1987،
-الغيت الفقرة (9) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 65 صادر بتاريخ 28/06/1986،

*النص القديم للمادة الملغاة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978،
1- الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك .
2- يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته وغير متزوجة باجنبي عن المحضون .
3- اذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في اجرة الحضانة قدرتها المحكمة ولا يحكم باجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة او كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي .
4- لالااب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تاذن بتمديد حضانة الصغير حتى اكامله الخامسة عشرة اذا ثبت لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية ان مصلحة الصغير تقضى بذلك علىان لا يبيت الا عند حاضنته .
5- اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من العمر اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار .
6- للحاضنة التي انهيت حضانتها بحم ان تطلب استرداد المحضون منها اذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه .
7- في حالة فقدان ام الصغير احد شروط الحضانة او وفاتها تنقل الحضانة الى الاب الا اذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير .
8- اذا لم يوجد من هو اهل للحضانة من الابوين تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة او حاضن امين كما يجوز لها ان تودعه الى دور الحضانةالمعدة من قبل الدولة عند وجودها .
9- اذا مات الو الصغير او فقد احد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى امه ما دامت محتفطة بشروط الحضانة دون ان يكون لاقاربه من النساء او الرجال حق منازعتها فيه لحين بلوغه سن الرشد .

النص الاصلي القديم للمادة:
1 - الام النسبية احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة .
2 - يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية الولد وصيانته غير متزوجة باجنبي عن المحضون .
3 - اذا اختلف الزوجان في اجرة الحضانة ومدتها قدرها القاضي في مصلحة الصغير .
4 - للاب وغيره من الاولياء النظر في امر المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم السابعة من عمره لكنه لا يبيت الا عند حاضنته ما لم يحكم القاضي بخلاف ذلك .
5 - للقاضي ان ياذن بتمديد حضانة الصغير اذا تبين ان مصلحته تقضي بذلك .

(31)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (23) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008،
نص المادة المعدل لاقليم كوردستان:
نفقة كل انسان من ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها من حين العقد الصحيح.

(32)-  اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (24) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008،
- عدلت المادة 74 بموجب   قانون رقم 72 لسنة 1979 و حل محلها

 اضيفت المواد بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 11 صادر بتاريخ 1963. و المواد المضافة هي المواد ( 86-87-88-89-90-91)
*النص القديم للمادة
ملغاة
النص القديم للمادة:
تسرى الاحكام الواردة في المواد من 1187 الى 1199 من القانون المدني في تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في التركة من عقارات ومنقولات .
(32-1) -  اضيفت المواد بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 11 صادر بتاريخ 1963. و المواد المضافة هي المواد ( 86-87-88-89-90-91)

(33)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 11 صادر بتاريخ 1963،

- اضيفت المواد بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 11 صادر بتاريخ 1963. و المواد المضافة هي المواد ( 86-87-88-89-90-91)

(34)- اضيفت الفقرة (4) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثامن لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 34 صادر بتاريخ 01/01/1983:
- اضيفت المواد بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 11 صادر بتاريخ 1963. و المواد المضافة هي المواد ( 86-87-88-89-90-91)

(34-1) - - اضيفت المواد بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 11 صادر بتاريخ 1963. و المواد المضافة هي المواد ( 86-87-88-89-90-91)
(35)- اوقف العمل بالفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (25) من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق، رقمه 15 لسنة 2008،
- تعدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978،

نص الفقرة (1) المعدل لاقليم كوردستان:
1- يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الريع ويستحق النصف عند عدمه اما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث والريع عند عدمه بعد اخراج حصتها مما ساهمت به في تكوينه من التركة.

النص القديم للمادة:
يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ويستحق النصف عند عدمه . أما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث . والربع عند عدمه .
 - اضيفت المواد بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 11 صادر بتاريخ 1963. و المواد المضافة هي المواد ( 86-87-88-89-90-91)

36 - تصحح كلمة ( أوجدت ) الواردة في السطر الثاني من الفقرة ( ط ) من الاسباب الموجبة للقانون المذكور بكلمة ( أوجد ) .بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد 293 لسنة 1960

- تصحح كلمة ( يقضى ) الواردة في السطر الثاني من الفقرة المذكور بكلمة ( يقتضي ) . بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد 293 لسنة 1960

- تصحح كلمة ( كانت ) الواردة في السطر الرابع من الفقرة المذكور بكلمة ( كان) .بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد 293 لسنة 1960