تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : الجنسية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 26
تاريخ التشريع : 07-03-2006
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4019| تاريخ العدد :07-03-2006| رقم الصفحة : 4| عدد الصفحات :4|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :24   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 2
 

المادة 9

أولا : يتمتع غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 5 ، 6 ، 7 ،11 ) من هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها العراقي إلا ما استثني منها بقانون خاص .
ثانيا : لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 6 ، 7 ، 11 ) من هذا القانون أن يكون وزيراً أو عضوا ًفي هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية .
ثالثا : لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 6 ، 7 ، 11 ) من هذا القانون أن يشغل منصب رئيس جمهورية العراق ونائبه .
رابعا : لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة أن يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً إلا إذا تخلى عن تلك الجنسية .




المادة 10

أولا : يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية أجنبية بجنسيته العراقية ما لم يعلن تحريريا عن تخليه عن الجنسية العراقية .
ثانيا : تطبق المحاكم العراقية القانون العراقي بحق من يحمل الجنسية العراقية وجنسية دولة أجنبية .
ثالثا : للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية أن يستردها إذا عاد إلى العراق بطريقة مشروعة وأقام فيه ما لا يقل عن سنة واحدة . وللوزير أن يعتبر بعد انقضائها مكتسبا للجنسية العراقية من تاريخ عودته . وإذا قدم طلبا لاسترداد الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة . ولا يستفيد من هذا الحق ألا مرة واحدة .




المادة 11

للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي أن تكتسب الجنسية العراقية بالشروط الآتية :
أ-تقديم طلب إلى الوزير .
ب-مضي مدة خمس سنوات على زواجها وإقامتها في العراق .
ج-استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى تاريخ تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة أو توفى عنها زوجها وكان لها من مطلقها أو زوجها المتوفى ولد .




المادة 12

إذا تزوجت المرأة العراقية من غير العراقي واكتسبت جنسية زوجها فأنها لا تفقد جنسيتها العراقية ما لم تعلن تحريريا تخليها عن الجنسية العراقية .




المادة 13

إذا تخلت المرأة العراقية عن جنسيتها العراقية وفقا لأحكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 10 ) من هذا القانون ، حق لها أن تسترد جنسيتها العراقية بالشروط الآتية .
أولا : إذا منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية ، أو إذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية . وترجع إليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك .
ثانيا : إذا توفى عنها زوجها أو طلقها أو فسخ عقد الزواج ، ترجع إليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك . على أن تكون موجودة في العراق عند تقديمها الطلب .




المادة 14

أولا : إذا اكتسب غير العراقي الجنسية العراقية يصبح أولاده غير البالغين سن الرشد عراقيين بشرط أن يكونوا مقيمين معه في العراق .
ثانيا : إذا فقد عراقي الجنسية العراقية ، يفقدها تبعا لذلك أولاده غير البالغين سن الرشد ، ويجوز لهم أن يستردوا الجنسية العراقية بناءاً على طلبهم ، إذا عادوا إلى العراق وأقاموا فيه سنة واحدة . ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم .
ولا يستفيد من حكم هذا البند أولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب أحكام القانون  رقم ( 1 ) لسنة ( 1950 ) و القانون رقم ( 12 ) لسنة ( 1951 )




المادة 15

للوزير سحب الجنسية العراقية من غير العراقي التي اكتسبها إذا ثبت قيامه أو حاول القيام بعمل يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها . أو قدم معلومات خاطئة عنه أو عن عائلته عند تقديم الطلب اثر صدور حكم قضائي بحقه مكتسب لدرجة البتات .




المادة 16

لا يبرأ العراقي الذي تزول عنه جنسيته العراقية من الالتزامات المالية المترتبة عليه قبل زوال الجنسية العراقية .



المادة 17

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 666 ) لسنة 1980 وتعاد الجنسية العراقية  لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار المذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة من مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) بهذا الخصوص .





المادة 18

أولا : لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية أن يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لأولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم أو والدتهم أن يتقدموا بطلب لاسترداد الجنسية العراقية .
ثانيا : لا يستفيد من حكم البند ( أولا ) من هذه المادة العراقي الذي زالت عنه الجنسية بموجب أحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 1950والقانون رقم ( 12 ) لسنة 1951 .




المادة 19

تختص المحاكم الإدارية في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .