التصنيف : دستور الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : دستور تاريخ التشريع : 16-07-1970 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : الدستور المؤقت لسنة 1970
التشريع الكامل
المادة 44
يتولى رئيس مجلس قيادة الثورة :
1-رئاسة اجتماعات المجلس وتمثيله وإدارة جلساته والأمر بالصرف فيه .
2- توقيع القوانين الصادرة عن المجلس .
3- توقيع قرارات المجلس التي لها قوة القانون وله تخويل من يراه هذه الصلاحية .
4- مراقبة أعمال الوزارات والدوائر الأخرى في الدولة ودعوة الوزراء للتداول في شؤون وزاراتهم واستجوابهم عند الاقتضاء واطلاع مجلس قيادة الثورة على ذلك . (27)