التصنيف : دستور
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : دستور
تاريخ التشريع : 16-07-1970
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : الدستور المؤقت لسنة 1970

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 44

يتولى رئيس مجلس قيادة الثورة :
1-رئاسة اجتماعات المجلس وتمثيله وإدارة جلساته والأمر بالصرف فيه .
2- توقيع القوانين الصادرة عن المجلس .
3- توقيع قرارات المجلس التي لها قوة القانون وله تخويل من يراه هذه الصلاحية .
4- مراقبة أعمال الوزارات والدوائر الأخرى في الدولة ودعوة الوزراء للتداول في شؤون وزاراتهم واستجوابهم عند الاقتضاء واطلاع مجلس قيادة الثورة على ذلك . (27)