استنادا
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (792) بتاريخ 16/7/1970 مايلي:-
اصدار الدستور المؤقت الجديد ونشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الباب الاول
الجمهورية العراقية
المادة 1
العراق جمهورية ديمقراطية شعبية ذات سيادة , هدفه الاساس تحقيق الدولة العربية الواحدة واقامة النظام الاشتراكي.
المادة 2
الشعب مصدر السلطة وشرعيتها.
المادة 3
ا – سيادة العراق وحدة لا تتجزا .
ب – ارض العراق وحدة لا تتجزا ولا يجوز التنازل عن اي جزء منها .
المادة 4
الاسلام دين الدولة .
المادة 5
ا – العراق جزء من الامة العربية .
ب – يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين , هما القومية العربية والقومية الكردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومية والحقوق المشروعة للاقليات كافة ضمن الوحدة العراقية .
المادة 6
الجنسية العراقية واحكامها ينظمها القانون.
المادة 7
ا – اللغة العربية هي اللغة الرسمية .
ب – تكون اللغة الكردية اللغة الرسمية الى جانب اللغة العربية في المنطقة الكردية.
المادة 8
ا – عاصمة الجمهورية العراقية بغداد ويجوز نقلها بقانون.
ب – تقسم الجمهورية العراقية الى وحدات ادارية وتنظم على اساس الادارة اللامركزية..
ج- تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الاكراد بالحكم الذاتي وفقاً لما يحدده القانون.(1-1)
المادة 9
علم الجمهورية العراقية والاحكام المتعلقة بهما تحدد بقانون.