تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : دستور
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : دستور
تاريخ التشريع : 16-07-1970
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : الدستور المؤقت لسنة 1970
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1900| تاريخ العدد :17-07-1970| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1970| رقم الصفحة :3|
ملاحظة:  الغي هذا القرار بموجب قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الصادر بتاريخ 2004

 
عدد مواد التشريع :73   مواد التشريع :                                                                      1 2 3 4...8             الصفحه : 2
 

المادة 9

علم الجمهورية العراقية والاحكام المتعلقة بهما تحدد بقانون.




الباب الثاني

الاسس الاجتماعية والاقتصادية للجمهورية العراق

المادة 10

التضامن الاجتماعي هو الاساس الاول للمجتمع . ومضمونه ان يؤدي كل مواطن واجبه كاملا تجاه المجتمع وان يكفل المجتمع للمواطن كامل حقوقه وحرياته.




المادة 11

الاسرة نواة المجتمع. وتكفل الدولة حمايتها ودعمها, وترعى الامومة والطفولة.





المادة 12

تتولى الدولة تخطيط وتوجيه وقيادة الاقتصاد الوطني بهدف
ا – اقامة النظام الاشتراكي على اسس علمية وثورية .
ب – تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية .




المادة 13

الثروات الطبيعية ووسائل الانتاج الاساسية ملك الشعب. تستثمرها السلطة المركزية في الجمهورية العراقية استثمار مباشرا وفقا لمقتضيات التخطيط العام للاقتصاد الوطني.




المادة 14

تكفل الدولة وتشجع وتدعم جميع اشكال التعاون في الانتاج والتوزيع والاستهلاك.




المادة 15

للاموال العامة, ولممتلكات القطاع العام, حرمة خاصة, على الدولة وجميع افراد الشعب صيانتها والسهر على امنها وحمايتها. وكل تخريب فيها, او عدوان عليها يعتبر تخريبا في كيان المجتمع وعدوانا عليه.




المادة 16

ا – الملكية وظيفة اجتماعية تمارس في حدود اهداف المجتمع ومناهج الدولة, وفقا لاحكام القانون.
ب – الملكية الخاصة والحرية الاقتصادية الفردية, مكفولتان في حدود القانون وعلى اساس عدم استثمارهما فيما يتعارض او يضر بالتخطيط الاقتصادي العام.
ج – لا تنزع الملكية الخاصة الا لمقتضيات المصلحة العامة ووفق تعويض عادل حسب الاصول التي يحددها القانون.
د – الحد الاعلى للملكية الزراعية يعينه القانون, وما فاض عن ذلك يعتبر ملكا للشعب.




المادة 17

الارث حق مكفول ينظمه القانون.




المادة 18

التملك العقاري محظور على العراقيين, الا من استثني بقانون.




الباب الثالث

الحقوق والواجبات الاساسية

المادة 19

ا – المواطنون سواسية امام القانون, دون تفريق بسبب الجنس او العرق او اللغة او المنشا الاجتماعي او الدين.
ب – تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مضمون في حدود القانون.