التصنيف : دستور
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : دستور
تاريخ التشريع : 16-07-1970
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : الدستور المؤقت لسنة 1970

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 42

يمارس مجلس قيادة الثورة الصلاحيات التالية : -
ا – اصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون.
ب – اصدار القرارات في كل ما تستلزمه ضرورات تطبيق احكام القوانين النافذة.