التصنيف : دستور الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : دستور تاريخ التشريع : 16-07-1970 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : الدستور المؤقت لسنة 1970
التشريع الكامل
المادة 42
يمارس مجلس قيادة الثورة الصلاحيات التالية : -
ا – اصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون.
ب – اصدار القرارات في كل ما تستلزمه ضرورات تطبيق احكام القوانين النافذة.