التصنيف : الجنسية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 43 تاريخ التشريع : 19-06-1963 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963
التشريع الكامل
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالماده
1 – للوزير ان يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من اب اجنبي مولود فيه ايضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده . ويسري هذا الحكم على من لم يحصل على شهادة الجنسية العراقية قبل نفاذ هذا القانون وفق الفقرة (ب) من المادة الثامنة من القانون رقم 42 لسنة/ 1924 المعدل .
2 - يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه وكان ابوه وجده الصحيح مولودين فيه .