التصنيف : الجنسية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 43
تاريخ التشريع : 19-06-1963
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 6             الاحكام المرتبطة بالماده

1 – للوزير ان يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من اب اجنبي مولود فيه ايضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده . ويسري هذا الحكم على من لم يحصل على شهادة الجنسية العراقية قبل نفاذ هذا القانون وفق الفقرة (ب) من المادة الثامنة من  القانون رقم 42 لسنة/ 1924  المعدل .
2 - يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه وكان ابوه وجده الصحيح مولودين فيه .