التصنيف : اصول محاكمات جزائية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 18 تاريخ التشريع : 18-07-2016 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم 18 لسنة 2016 تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971
التشريع الكامل
المادة 4
يلغى نص المادة (274) من القانون و يحل محله ما يأتي :
المادة – 274 – تنظر محكمة التمييز في الطلب بأجرائها التدقيقات و لها أن تتخذ ما يلزم من التحقيقات و تسمع أقوال الخصوم و البت في الطلب أذا كان الحكم صادرا بالإعدام خلال (30) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ورود الاضبارة و مطالعة الادعاء العام إليها .