التصنيف : احوال شخصية
الجهة المصدرة : اقليم كوردستان
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 15
تاريخ التشريع : 30-12-2008
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم (15) لسنة 2008 قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 17

أولاً: يوقف العمل بحكم الفقرتين (2،3) من المادة التاسعة والثلاثين من  القانون  ويحل محلهما ما يلي:
2- يلزم الزوج بوضع مبلغ من المال لفترة (3) ثلاثة اشهر في صندوق خاص لرعاية الاسرة لدى المحكمة عند رفعه دعوى الطلاق.
3- اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه يقدر جملة على ان لا تقل عن نفقتها لمدة ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.
ثانياً: تضاف فقرة بتسلسل (4) وكالآتي:-
4- تلتزم حكومة الاقليم برعاية المطلقة التي لا تملك دخلاً شهرياً ويخصص مبلغ شهري لها من قبل الرعاية الاجتماعية ولغاية ايجاد فرصة عمل لها او زواجها.