التصنيف : احوال شخصية
الجهة المصدرة : اقليم كوردستان
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 15
تاريخ التشريع : 30-12-2008
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم (15) لسنة 2008 قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 10

يوقف العمل باحكامالمادة الخامسة والعشرين من  القانون  ويحل محلها ما يلي:-
اولاً النشوز هو تعالي احد الزوجين على الآخر كما في الحالات الآتية:
1- هجر الزوج او ترك الزوجة بيت الزوجية بلا اذن وبغير وجه شرعي.
2- تعسف اي من الزوجين في اداء الواجبات الزوجية والاخلال بها قاصداً الاضرار بالزوج الآخر.
3- عدم تهيئة الزوج لزوجته البيت الشرعي المناسب لحالتهما الاجتماعية والاقتصادية.
4- منع الزوج او الزوجة من الدخول الى البيت دون عذر شرعي.
ثانياً: على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز احد الزوجين حتى تقف على اسباب النشوز وان تستنفذ جميع مساعيها في ازالة تلك الاسباب التي تحول دون ذلك.
ثالثاً: يعتبر النشوز سبباً من اسباب التفريق بعد مرور ستة اشهر على اكتساب حكم النشوز درجة
البتات وعلى الوجه الآتي:
1- اذا كان الزوج هو الناشز فيلزم نفقة الزوجة طيلة فترة النشوز وفي حالة التفريق بينهما يلزم بدفع المهر المؤجل ونفقة العدة والتعويض المستحق ان كان له مقتضى.
2- اذا كانت الزوجة ناشزاً فتحرم من النفقة ويسقط مهرها المؤجل في حالة التفريق بينهما بعد الدخول فاذا كانت قد قبضت جميع المهر الزمت برد نصف ما قبضته، اما اذا كان التفريق قبل الدخول فيسقط المهر المؤجل وتلزم برد ما قبضته من مهرها المعجل.
رابعاً: يعتبر التفريق وفق احكام هذه المادة طلاقاً بائناً بينونة صغرى.