التصنيف : احوال شخصية
الجهة المصدرة : اقليم كوردستان
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 15
تاريخ التشريع : 30-12-2008
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم (15) لسنة 2008 قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 4

يوقف العمل بحكم الفقرة (2) من المادة السابعة من  القانون  ويحل محلها ما يلي:-
2- للقاضي ان يأذن بزواج احد الزوجين المريض عقلياً اذا ثبت بتقرير من لجنة طبية مختصة ان زواجه لا يضر بالمجتمع وانه في مصلحته الشخصية وقبل الزوج الاخر بهذا الزواج قبولاً صريحاً كتابة في عقد الزواج.