التصنيف : احوال شخصية
الجهة المصدرة : اقليم كوردستان
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 15
تاريخ التشريع : 30-12-2008
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم (15) لسنة 2008 قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 7

يوقف العمل بحكم الفقرتين (2،5) من المادة العاشرة من  القانون  ويحل محلهما ما يلي:-
2- يرفق البيان بتقرير من لجنة طبية مختصة يؤيد سلامة الزوجين من مرض نقص المناعة المكتسبة والموانع الصحية وبالوثائق الاخرى التي يشترطها القانون.
5- يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على ثلاثة ملايين دينار كل من اجرى عقد الزواج خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام الزوجية.