التصنيف : اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 23
تاريخ التشريع : 30-06-1971
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 302

ا – القرار البات الصادر برفض الشكوى وفق الفقرة ا من المادة 130 والقرار البات الصادر برفض الشكوى وفق الفقرة ا من المادة 181 بسبب تنازل المشتكي عن شكواه يمنعان من استمرار الاجراءات ضد المتهم.
ب – القرار الصادر برفض الشكوى بسبب تغيب المشتكي لا يمنع من تجديد الشكوى مرة واحدة اذا اثبت المشتكي ان تغيبه كان لمعذرة مشروعة.
جـ - القرار البات الصادر بالافراج عن المتهم وفق الفقرة ب من المادة 130 او الفقرة ب من المادة 181 لا يمنعان من استمرار الاجراءات ضد المتهم عند ظهور ادلة جديدة تستوجب ذلك. غير انه لا يجوز اتخاذ اي اجراء اذا مضت سنة على قرار الافراج الصادر من المحكمة وسنتان على القرار الصادر من قاضي التحقيق، ويكون كل من هذين القرارين نهائيا تترتب عليه الاثار المنصوص عليها في المادة 300.
د – القرار البات بغلق الدعوى نهائيا يمنع من استمرار اجراءات التحقيق فيها اما القرار البات بغلقها مؤقتا فلا يمنع من ذلك عند ظهور ادلة جديدة.(120)