تفاصيل التشريع :
التصنيف : اصول محاكمات جزائية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 13 تاريخ التشريع : 08-08-2004 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4039| تاريخ العدد :18-04-2007| رقم الصفحة : 2| عدد الصفحات :1|ملاحظة:  
استناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 4 / 2007اصدار القانون الاتي :
المادة 1
تلغى الفقرة ( ن ) من القسم ( 4 ) من مذكرة سلطة الائتلاف رقم ( 3 ) لسنة 2003 .
المادة 2
يعاد العمل بالمواد ( 285 ) الى المادة ( 293 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 .
المادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نفاذ امر اعادة العمل بعقوبة الاعدام رقم ( 3 ) لسنة 2004 في 8 / 8 / 2004 .
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بالنظر لاعادة العمل بعقوبة الاعدام بموجب الامر رقم ( 3 ) لسنة 2004 في 8 / 8 / 2004 ولكون المواد من ( 285 الى293 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي الغيت بموجب الفقرة ( ن ) من القسم ( 4 ) من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ( 3 ) المتعلقة بعقوبة الاعدام ، لذا شرع هذا القانون .
مجلس القضاء الاعلى © 2023 - جميع الحقوق محفوظة - قاعدة التشريعات العراقية