تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 13
تاريخ التشريع : 08-08-2004
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4039| تاريخ العدد :18-04-2007| رقم الصفحة : 2| عدد الصفحات :1|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :6   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور  واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 4 / 2007
اصدار القانون الاتي :



المادة 1

تلغى الفقرة ( ن ) من القسم ( 4 ) من  مذكرة سلطة الائتلاف رقم ( 3 ) لسنة 2003 .




المادة 2

يعاد العمل بالمواد ( 285 )  الى المادة ( 293 )  من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 .



المادة 3

ينفذ هذا القانون من تاريخ نفاذ امر اعادة العمل بعقوبة الاعدام رقم ( 3 ) لسنة 2004  في 8 / 8 / 2004 .


المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .


     طارق الهاشمي               عادل عبد المهدي               جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية       نائب رئيس الجمهورية          رئيس الجمهورية


الاسباب الموجبة

بالنظر لاعادة العمل بعقوبة الاعدام بموجب الامر رقم ( 3 ) لسنة 2004 في 8 / 8 / 2004 ولكون المواد من ( 285 الى293 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي الغيت بموجب الفقرة ( ن ) من القسم ( 4 ) من  مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ( 3 ) المتعلقة بعقوبة الاعدام ، لذا شرع هذا القانون .