تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 5
تاريخ التشريع : 03-10-1951
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون مراقبة وادارة اموال اليهود الذين سقطت عنهم الجنسية العراقية رقم (5) لسنة 1951
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2938| تاريخ العدد :03-10-1951| رقم الصفحة : 23|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1951|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :11   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

بعد الاطلاع على المادة ال23 المعدلة من القانون الاساسي وبموافقة مجلسي الاعيان والنواب واستنادا الى الحقوق المفوضة الينا اصدرنا القانون الاتي نيابة عن صاحب السمو الملكي الوصي المعظم .



المادة 1

يقصد بالتعابير الاتية المعاني الواردة ازاءها :-
وزير – وزير الداخلية
امين عام – الشخص الذي يعين بقرار من مجلس الوزراء للقيام بالاعمال في هذا القانون والانظمة التي تصدر بموجبه.
الشخص المسقطة عنه الجنسية العراقية :
كل عراقي سقطت عنه الجنسية العراقية بموجب  القانون 1 لسنة 1950 .
الاموال : تشمل الاموال غير المنقولة العائدة للشخص المسقطة عنه الجنسية . والتي تحت حيازته بطريق التامين او الايجار او الرهن او باية طريقة اخرى وثمن بيعها .. وبدل رهنها . وـامينها . وايجارها . ونمائها . والحقوق المرتبة لها .. كذلك الامانات والديون والنقود والعملات والاسهم وبوليسات الشحن والحوالات والسندات القابلة للتحويل واي حق عيني او شخصي يعود له . ويستنى من ذلك الاثاث البيتية . ومواد الاعاشة . والملابس الشخصية . الا اذا قرر الامين العام انها اكثر من الحاجة. وللامين العام ان يستثني الاشياء والمبالغ الطفيفة.(1)


المادة 2

ا- تجمد اموال الاشخاص المسقطة عنهم الجنسية العراقية ولا يجوز التصرف بها باي انواع التصرف اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون . ويجري التصرف بها وفق احكامه والانظمة التي تصدر بموجبه .

ب- تؤسس دائرة الامانة العامة لمراقبة وادارة اموال الاشخاص المسقطة جنسيتهم برئاسة الامين العام وفق ملاك يقرره مجلس الوزراء . وتكون رواتب موظفي هذه الدائرة والمصاريف التي يقتضى صرفها وفق هذا القانون والانظمة التي تصدر بموجبه من الاموال التي تحت تصرف الامين العام .



المادة 3

تصدر انظمة لغرض تنفيذ القانون في الامور الاتية :-
ا- صلاحيات الامين العام وسلطاته . وكيفية ادارة الاموال ومحافظتها والتصرف وتجميدها وتصفيتها .
ب- الوجائب المترتبة على الاشخاص الحقيقية والحكمية وذوي العلاقة والدوائر الرسمية والشبه الرسمية والموظفين في كيفية التصرف بالاموال العائدة للاشخاص الساقطة عنهم الجنسية .



المادة 4

تكون المعاملات والعقود التي يجريها الامين العام والقرارات التي يصدرها بمقتضى هذا القانون والانظمة التي تصدر بموجبه صحيحة .



المادة 5

ا- كل شخص خالف احكام هذا القانون والانظمة التي بموجبه او الاوامر والتعليمات الصادرة بموجبهما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على اربعة لالاف دينار او بهما .
ب- لا تمنع العقوبات المبينة في هذا القانون طلب ما يترتب من الضمان الناتج عن الاضرار التي ولدتها المخالفات من المخالف وللامين العام او من ينيبه ان يقيم الدعوى ويطلب الضمان من المسبب سواء كان مع الدعوى الجزائية او في المحكمة المختصة مستقلا .



المادة 6

لا يعتبر بعد نفاذ هذا القانون تصرفات اي شخص – عدا الامين العام – في الاموال العائدة الى الشخص المسقطة عنه الجنسية وكل تصرف من هذا القبيل يكون باطلا .



المادة 7

كل ذي علاقة يجد في مقررات الامين العام ما يمس بحقوقه يستانف قراره لدى الوزير خلال شهر من تاريخ صدور القرار ز والقرار الذي يصدره الوزير يعتبر قطعيا .



المادة 8

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 9

على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .

كتـب ببغـداد فـي اليـوم الثانـي مـن شـهـر جمـادي الثـانـي سـنة 1370 واليـوم العـاشر مـن شـهر مـارت سـنة 1951 .

هيئـــة النيـــابة

محمد الصدر حسين بن علي جميل المدفعي

مصطفى العمري عمر نظمي نوري السعيد
وزير بلا وزارةوزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية

شاكر الوادي محمد حسن كبه ماجد مصطفى
وزير الدفاع وزير بلا وزارة وزير الشؤون الاجتماعية

حسن سامي تاتار عبد الوهاب مرجان ضياء جعفر
وزير العدلية وزير المالية وزير المواصلات والاشغال

عبد المجيد محمود خليل كنه
وزير الاقتصاد وزير المعارف

نشــر فــي الوقائـع العراقيــة عـدد 2938 فـي 10 – 3 - 1951