تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : عفو
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 3
تاريخ التشريع : 01-10-1967
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1366| تاريخ العدد :31-01-1967| عدد الصفحات :8| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1967| رقم الصفحة :10|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وبموجب قرار رقم 997 القاضي بالغاء قانون رد الاعتبار، صادر بتاريخ 1978

 
عدد مواد التشريع :16   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي : -





المادة 1

ا - من حكم عليه بجناية او جنحة مخلتين بالشرف او بجناية غير سياسية يزيد حدها الاقصى على خمس سنوات يحرم من التمتع بالحقوق التالية : -
1- التصويت والترشيح في الانتخابات العامة وانتخابات المجالس المحلية والبلدية والجمعيات وعضويات مجالس ادارة المؤسسات والهيئات الاخرى .
2- التوظيف او الاستخدام في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
3- ملغاة .
4- حمل السلاح .
5- الوصاية والقوامة والوكالة .
6- حمل الاوسمة .
7- اي حق يقرر الحرمان منه بقانون اخر .
ب - لا تطبق احكام هذه المادة على الاحداث او على المحكومين مع ايقاف التنفيذ لاغراض هذا القانون وقوانين التقاعد .(1)
 




المادة 2             الاحكام المرتبطة بالماده

ا - تعتبر الجريمة سياسية اذا ارتكبت بدافع سياسي سواء وقعت على الحقوق العامة او الخاصة ما لم تكن في جميع الحالات قد ارتكبت بدافع اناني دنيء . ولا تعتبر الجرائم التالية سياسية : -
1- القتل العمد .
2- الاعتداء الجسيم على الاشخاص او الاموال حرقا او نسفا او اتلافا او اغراقا .
3- الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والرشوة وهتك العرض .
ب - تعين المحكمة في الحكم ما اذا كانت الجريمة سياسية او عادية او مخلة بالشرف او غير مخلة به ويكون قرارها تابعا لطرق الطعن القانونية معه .
ج - اذا كان الحكم صادرا قبل العمل بهذا القانون او بعده وغفلت المحكمة عن بيان صفة الجريمة يقدم الطلب بتعيينها الى المدعى العام او نائبه ليحيله مع بيان رايه الى المحكمة التي اصدرت الحكم ان كانت قائمة لتصدر قرارها في ذلك . ويكون قرارها تابعا لطرق الطعن القانونية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ . اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم غير قائمة فيحيله الى المحكمة الكبرى التي يقع ضمن اختصاصها محل سكنى المحكوم ان كان الحكم صادرا من محكمة مدنية او مجلس عرفي او محكمة الثورة او المحكمة العسكرية العليا الخاصة الملغاة . وان كان الحكم صادرا من محكمة عسكرية فيحال الطلب الى المشاور العدلي ليحيله مع بيان رايه الى اقرب محكمة عسكرية لتصدر قرارها في ذلك . ويكون القرار الصادر من المحكمة الكبرى والمحكمة العسكرية تابعا للتمييز لدى محكمة التمييز المختصة المدنية او العسكرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ .
وللمدعي العام او نائبه وللمشاور العدلي كل حسب اختصاصه ولذى العلامة الطعن في القرار الصادر من المحكمة المختصة خلال المدة المذكورة .
د - على محكمة التمييز عند النظر في القضية المطعون فيها تمييزا ان تقرر بصورة باتة وصف الجريمة دون ان تعيد القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويكون قرارها في هذه الحالة قطعيا .




المادة 3

ا - يرد بقرار قضائي اعتبار المحكوم عليه عند توافر الشروط التالية : -
1- ان تكون العقوبة قد نفذت او اسقطت عنه قانونا .
2- نفذ ما عليه من التزامات مالية للمحكوم له او قام باجراء تسوية عنها .
3- رد اعتباره التجاري اذا كان محكوما عن جريمة افلاس .
4- احسن سلوكه داخل السجن وبعد خروجه منه مدة لا تقل عن : -
اولا : اربع سنوات اذا كان محكوما عن جناية مخلة بالشرف حدها الاقصى يزيد على سبع سنوات .
ثانيا : سنتين اذا كان محكوما عن جناية مخلة بالشرف حدها الاقصى لا تزيد على سبع سنوات او عن جنحة مخلة به .
ثالثا : سنتين اذا كان محكوما عن جناية غير مخلة بالشرف حدها الاقصى يزيد على سبع سنوات .
رابعا : سنة واحدة اذا كان محكوما عن جناية غير مخلة بالشرف حدها الاقصى لا تزيد على سبع سنوات .
وتضاعف المدد المبينة في الفقرات المتقدمة في حالة العود .
ب - تبدا المدد المبينة في الفقرات المتقدمة بالنسبة للمحكوم عليهم بغرامة من يوم دفعها او من يوم انتهاء الحبس البلدي عنها .
ج - يرد بقرار قضائي اعتبار المحكوم الذي صدر عفو خاص عنه سواء عن كل العقوبة او الجزء الباقي منها دون التقيد بالشروط الاخرى على ان يكون قد ادى ما عليه من التزامات مالية او اجرى تسوية عنها . ويسرى حكم هذه الفقرة على الماضي لمن اعتبرت جرائمهم عادية . (2)
 



المادة 4

على طالب رد الاعتبار ان يقدم طلبه الى المدعي العام او اقرب نائب له في محل اقامته يذكر فيه البيانات اللازمة لتعيين شخصيته والمحكمة التي اصدرت الحكم وتاريخه والسجن الذي امضى فيه مدة عقوبته والاماكن التي اقام فيها بعد ذلك ويرفق مع الطلب الوثائق المؤيدة له .





المادة 5

ا - يحقق المدعي العام او نائبه في الطلب المقدم اليه عن سلوكه من السجن الذي كان فيه والاماكن التي اقام فيها بعد خروجه وفي اي مجال اخر .
ب - على المدعي العام او نائبه بعد انجاز التحقيقات المذكورة في الفقرة ا من هذه المادة ان يبدي رايه تحريريا خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ تقديم الطلب اليه ويرسله مع الاوراق الى المحكمة الكبرى التي يقع ضمن دائرة اختصاصها محل اقامة المحكوم لتصدر قرارها برد الاعتبار من عدمه .




المادة 6

ا - اذا وجدت المحكمة الكبرى المختصة من المعلومات الواردة اليها ان شروط رد الاعتبار متوافرة تصدر قرارها برد الاعتبار خلال مدة لا تزيد لا العشرين يوما من تاريخ ورود المعاملة اليها . وتبلغ القرار الى المدعي العام او نائبه وطالب رد الاعتبار والدائرة التي كان ينتمي اليها، ودائرة تسجيل السوابق والمحكمة التي اصدرت الحكم والتي ايدته ان كانتا قائمتين للتاشير .
ب - اذا وجدت المحكمة ان شروط رد الاعتبار غير متوافرة تصدر قرارا برد الطلب .
ج - يلغى الحكم الصادر برد الاعتبار، اذا ظهر ان المحكوم قد صدرت ضده احكام اخرى لم تكن معلومة للمحكمة التي اصدرت قرار رد الاعتبار واذا حكم عليه عن جريمة وقعت قبل رد الاعتبار . وتكون المحكمة التي اصدرت قرار الرد او المحكمة التي حلت محلها اذا الغيت المحكمة السابقة او اقرب محكمة لها عند عدم وجودها هي المختصة بالغاء قرار رد الاعتبار . ويتم ذلك بناء على طلب من المدعي العام او نائبه .
ويبلغ القرار الصادر في هذه الحالة الى نفس الجهات المذكورة في الفقرة ا من هذه المادة .




المادة 7

ا - يكون قرار المحكمة الكبرى في رد الاعتبار او الغائه تابعا للتمييز لدى محكمة تمييز العراق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به .
ب - لكل من المدعي العام او نائبه او طالب رد الاعتبار حق الطعن فيه خلال المدة القانونية . وللمشاور العدلي هذا الحق، اذا كان قرار الحكم في الاصل صادرا من المحاكم العسكرية .
ج - تبت محكمة التمييز بقرار المحكمة الكبرى بصورة نهائية دون ان تعيده اليها الا اذا وجدت نقصا في التحقيقات فقط . ويكون قرارها بذلك قطعيا .





المادة 8

لا يجوز تجديد طلب رد الاعتبار قبل مضي ستة اشهر من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية اذا كان رد الطلب يرجع الى سلوك طالب رد الاعتبار .
اما في الحالات الاخرى فيجوز تجديده عند زوال سبب الرفض .




المادة 9

ا - يرد بحكم القانون اعتبار المحكوم في الاحوال التي يترتب فيها حرمانه من بعض الحقوق بمضي عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء محكوميته على ان لا يخل ذلك بالحقوق المترتبة للغير من هذا الحكم وفق القوانين .
ب - يراجع المحكوم ممن ينطبق عليه مرور الزمان الوارد في الفقرة ا من هذه المادة دائرة الادعاء العام لاستحصال شهادة برد الاعتبار لمرور الزمان المذكور .
اما الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية فيراجع المحكوم عنها دائرة المشاور العدلي بوزارة الدفاع لاستحصال الشهادة المذكورة .