تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : احوال شخصية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 8
تاريخ التشريع : 13-06-1994
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم (8) لسنة 1994 تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (زوجة المفقود)
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3514| تاريخ العدد :13-06-1994| رقم الصفحة : 184| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1994|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :3   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .

 قرر مجلس قيادة الثورة المرقم ( 62) في 6/6/1994 اصدار القانون الاتي :





المادة 1

تضاف الفقرة الاتية الى المادة (43) من  قانون الاحوال الشخصية ذي الرقم 188 لسنة 1959  وتصبح الفقرة (رابعا) لها : -
رابعا : 1 - لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية ان تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور اربع سنوات على فقدانه وعلى المحكمة ان تثبت من استمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق .
2 - تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق اربعة اشهر وعشرة ايام .
3 - اذا عاد المفقود تستمر زوجته لها ما لم تتزوج ويتم دخول الثاني بها حقيقة غير عالم بحياة الاول .




المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة