تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 10
تاريخ التشريع : 19-06-1995
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم ( 10 ) لسنة 1995 تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3568| تاريخ العدد :19-06-1995| رقم الصفحة : 184| عدد الصفحات :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1995|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :3   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( 54 ) بتاريخ 7/6/1995  اصدار القانون الاتي :ـ




المادة 1

تلغى الفقرتان (هـ، و) من المادة (51) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ذي الرقم 23 لسنة 1971، ويحل محلهما ما ياتي:
هـ- يعين المحقق بامر من وزير العدل على ان يكون حاصلا على شهادة في القانون معترف بها او حاصلا على شهادة دبلوم الادارة القانونية من هيئة المعاهد الفنية، ويجوز منح ضباط الشرطة ومفوضيها وموظفي وزارة العدل من القانونيين سلطة محقق بامر من وزير العدل.
و- لا يمارس المحقق اعمال وظيفته لاول مرة الا بعد اجتيازه دورة خاصة في المعهد القضائي لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر اذا كان حاصلا على شهادة في القانون معترف بها ولا تقل عن سنة تقويمية كاملة اذا كان حاصلا على شهادة دبلوم في الادارة القانونية من هيئة المعاهد الفنية وحلفه امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين الاتية "اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة".



المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
                                                        صدام حسين
                                                رئيس مجلس قيادة الثورة