تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : معلوماتية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 78
تاريخ التشريع : 05-11-2012
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم (78) لسنة2012
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4256| تاريخ العدد :05-11-2012| رقم الصفحة : 21| عدد الصفحات :13| رقم الجزء :0|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :31   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...4             الصفحه : 1
 

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 18/10/2012
إصدار القانون الآتي :





الفصل الاول

التعاريف

المادة 1

يقصد بالمصطلحات الآتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
أولاً: الوزير– وزير الاتصالات.
ثانياً: الشركة – الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات في وزارة الاتصالات .
ثالثاً: المعلومات – البيانات والنصوص والصور والاشكال والاصوات والرموز وما شابه ذلك التي تنشأ او تدمج او تخزن او تعالج او ترسل او تستلم بوسائل الكترونية 0
رابعاً: التوقيع الالكتروني – علامة شخصية تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات او اصوات أو غيرها وله طابع متفرد يدل على نسبته الى الموقع ويكون معتمداً من جهة التصديق .
خامساً: الكتابة الالكترونية – كل حرف أو رقم أو رمز أو أية علامة أخرى تثبت على وسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك والفهم.
سادساً: المعاملات الالكترونية – الطلبات والمستندات والمعاملات التي تتم بوسائل الكترونية 0
سابعاً: الوسائل الالكترونيـة – اجهزة او مـعدات او ادوات كهربائيــة او مغناطيسية او ضوئية او كهرومغناطيسية او أية وسائل اخرى مشابهة تستخدم في انشاء المعلومات ومعالجتها وتبادلها وتخزينها .
ثامناً: الوسيط الالكتروني – برنامج أو نظام الكتروني لحاسوب او أية وسيلة الكترونية اخرى تستخدم من اجل تنفيذ اجراء او الاستجابة لاجراء بقصد انشاء او ارسال او استلام رسالة معلومات.
تاسعاً: المستندات الالكترونية – المحررات والوثائق التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسائل الكترونية بما في ذلك تبادل البيانات الكترونياً او البريد الالكتروني او البرق او التلكس او النسخ البرقي ويحمل توقيعاً الكترونياً 0
عاشراً : العقد الالكتروني – ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة الكترونية0
حادي عشر: شهادة التصديق – الوثيقة التي تصدرها جهة التصديق وفق احكام هذا القانون والتي تستخدم لاثبات نسبة التوقيع الالكتروني الى الموقع 0
ثاني عشر: رمز التعريف – الرمــز الذي تخصصه جهة التصديق للموقع لاستخدامه في التعاملات الالكترونية 0
ثالث عشر: نظام معالجة المعلومات – النظام الالكتروني او برامج الحاسوب المستخدمة لانشاء المعلومات او ارسالها او تسلمها او معالجتها او تخزينها الكترونياً 0
رابع عشر: جهة التصديق – الشخص المعنوي المرخص له اصدار شهادات تصديق التوقيع الالكتروني وفق احكام هذا القانون.
خامس عشر: الموقّع – الشخص الطبيعي او المعنوي الحائز على بيانات انشاء التوقيع الكتروني الذي يوقع على المستند الالكتروني ويوقع عن نفسه او عمن ينيبه او يمثله قانونا .
سادس عشر: المرسل اليه – الشخص الذي يرسل له المستند الالكتروني بوسيلة الكترونية 0
سابع عشر: الاداة الالكترونية – وسيلة من وسائل أو أنظمة إنشاء التوقيع الالكتروني.
ثامن عشر: المؤسسة المالية – المصرف المرخص أو أية مؤسسات مخولة بالتعامل بالتحويلات المالية وفق احكام القانون 0
تاسع عشر : القيد غير المشروع – أي قيد مالي أضيف على حساب الزبون دون علمه او موافقته او تفويض منه 0




الفصل الثاني

اهداف القانون وسريانه

المادة 2

يهدف هذا القانون الى مايأتي :
أولاً: توفير الاطار القانوني لاستعمال الوسائل الالكترونية في اجراء المعاملات الالكترونية .
ثانياً: منح الحجية القانونية للمعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني وتنظيم احكامها .
ثالثاً: تعزيز الثقة في صحة المعاملات الالكترونية وسلامتها .



المادة 3

أولاً : تسري احكام هذا القانون على :
أ. المعاملات الالكترونية التي ينفذها الاشخاص الطبيعيون او المعنويون .
ب. المعاملات التي يتفق اطرافها على تنفيذها بوسائل الكترونية .
جـ . الاوراق المالية والتجارية الالكترونية .
ثانياً: لا تسري احكام هذا القانون على ما يأتي :
أ. المعاملات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والمواد الشخصية 0
ب. إنشاء الوصية والوقف وتعديل احكامهما .
جـ . المعاملات المتعلقة بالتصرف بالاموال غير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وانشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الايجار الخاصة بهذه الاموال .
د. المعاملات التي رسم لها القانون شكلية معينة .
هـ . اجراءات المحاكم والاعلانات القضائية والاعلانات بالحضور و أوامر التفتيش وأوامر القبض والاحكام القضائية .
و. أي مستند يتطلب القانون توثيقه بوساطة الكاتب العدل .




الفصل الثالث

التوقيع الالكتروني

المادة 4

أولاً: يعد التوقيع الالكتروني صحيحاً وصادراً عن الموقع اذا توافرت وسائل لتحديد هوية الموقع والدلالة على موافقته لما ورد في المستند الالكتروني وبحسب اتفاق الموقـع والمرسل اليه حول كيفية اجراء المعاملة الالكترونية .
ثانياً: يكون للتوقيع الالكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية ذات الحجية المقررة للتوقيع الخطي اذا روعي في انشائه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون .



المادة 5

يحوز التوقيع الالكتروني الحجية في الاثبات اذا كان معتمداً من جهة التصديق وتوافرت فيه الشروط الاتية:
أولاً: ان يرتبط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيره.
ثانياً: ان يكون الوسيط الالكتروني تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره.
ثالثاً: ان يكون اي تعديل او تبديل في التوقيع الالكتروني قابلاً للكشف .
رابعاً: ان ينشئ وفقاً للاجراءات التي تحددها الوزارة بتعليمــات يصدرها الوزير .



المادة 6

تتولى الشركة مايأتــي :
أولاً: منح تراخيص اصدار شهادات التصديق بعــد استحصال موافقة الوزير وفقاً للقانون .
ثانياً: تحديد المعايير الفنية لانظمة التوقيع الالكتروني وضبط مواصفاتها الفنية والتقنية .
ثالثاً: المتابعة والاشراف على اداء الجهات العاملة في مجال اصدار شهادات التصديق وتقويم ادائها 0
رابعاً: النظر في الشكاوى المتعلقة بانشطة التوقيع الالكتروني أو تصديق الشهادة والمعاملات الالكترونية واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها وفقا للقانون.
خامساً: تقديم المشورة الفنية للجهات العاملة في مجالات التوقيع الالكتروني وتصديق الشهادات.
سادساً: اقامة الدورات التدريبية للعاملين في مجالات التوقيع الالكتروني وتصديق الشهادات واقامة الندوات والمؤتمرات التثقيفية بهذا الخصوص .




المادة 7

لايجوز مزاولة نشاط اصدار شهادة التصديق دون الحصول على ترخيص وفق احكام هذا القانون .



المادة 8

تراعي الشركة عند منح الترخيص بمزاولة نشاط اصدار شهادة التصديق الشروط الاتية :
أولاً: ضمان المنافسة والعلانية في اختيار المرخص له .
ثانياً: تحديد مدة مناسبة لنفاذ الترخيص .
ثالثاً: تحديد وسائل الاشراف والمتابعة الفنية والمالية بالشكل الذي يضمن حسن اداء الجهات المرخص لها0
رابعاً: عدم جواز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به او الاندماج مع جهات اخرى او التنازل الكلي او الجزئي عن الترخيص للغير خلال مدة نفاذيته الا بعد الحصول على موافقة الشركة ووفقاً للقانون .
خامساً: ان تكون للمرخص له المستلزمات البشرية والمادية اللازمة لممارسة مهنة تصديق التواقيع الالكترونية .
سادساً: ان يقدم كفالة ضامنة للوفاء بالغرامات او التعويضات او الالتزامات المالية الاخرى ، على ان تبقى الكفالة قائمة طيلة مدة الترخيص .
سابعاً: ان يكون له موقع عمل ثابت ومعلوم لممارسة النشاط المتصل بالترخيص .
ثامناً: تأييد الجهات المختصة بعدم وجود مانع امني يحول دون منح الترخيص.




المادة 9

تعد شهادة التصديق ملغاة في احدى الحالتين الاتيتين :
أولاً: عند وفاة الشخص الطبيعي او انقضاء الشخص المعنوي .
ثانياً: اذا تبين ان المعلومات المتعلقة بانشاء التوقيع الالكتروني خاطئة او مزورة او غير مطابقة للواقع او انه قد تم اختراق منظومة انشاء التوقيع الالكتروني او عند الاستعمال غير المشروع للشهادة .