تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : سلطات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
تاريخ التشريع : 01-01-2004
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3981| تاريخ العدد :31-12-2003| رقم الصفحة : 96|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2004|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، باستثناء ما ورد في الفقرة ا من مادة 53 والمادة 58 منه.

 
عدد مواد التشريع :64   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...7             الصفحه : 1
 

استناد

الديباجة
ان الشعب العراقي الساعي الى استرداد حريته التي صادرها النظام الاستبدادي السابق، هذا الشعب الرافض للعنف والاكراه بكل اشكالهما، وبوجه خاص عند استخدامهما كاسلوب من اساليب الحكم، قد صمم على ان يظل شعبا حرا يسوسه حكم القانون.
وهو يؤكد اليوم احترامه للقانون الدولي لاسيما وهو من مؤسسي الامم المتحدة، عاملا على استعادة مكانه الشرعي بين الامم، وساعيا في الوقت نفسه الى الحفاظ على وحدة وطنه بروح الاخوة والتازر، ولغرض رسم الملامح لمستقبل العراق الجديد، ووضع الية تهدف فيما تهدف اليه الى ازالة اثار السياسات والممارسات العنصرية والطائفية ومعالجة المشاكل المرحلية.
فقد اقر هذا القانون لادارة شؤون العراق خلال المرحلة الانتقالية الى حين قيام حكومة منتخبة تعمل في ظل دستور شرعي دائم سعيا لتحقيق ديمقراطية كاملة.



الباب الاول

المبادئ الاساسية

المادة 1

ا‌ – يسمى هذا القانون قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وتعني عبارة هذا القانون اينما وردت في هذا التشريع قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.
ب‌ – ان الاشارة للمذكر في هذا القانون يشمل المؤنث ايضا.
ج- تعتبر ديباجة هذا القانون جزءا لا يتجزا منه.



المادة 2

ا- ان عبارة المرحلة الانتقالية تعني المرحلة التي تبدا من 30 حزيران 2004 حتى تشكيل حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور دائم كما ينص عليه هذا القانون وذلك في موعد اقصاه 31 كانون الاول 2005، الا في حالة تطبيق المادة 61 من هذا القانون.
ب- ان المرحلة الانتقالية تتالف من فقرتين.
1 تبدا الفترة الاولى بتشكيل حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة كاملة تتولى السلطة في 30 حزيران 2004. وستتالف هذه الحكومة وفق عملية تداول واسعة النطاق بتشاور شرائح المجتمع العراقي يقوم بها مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة ويمكن التشاور مع الامم المتحدة بذلك. ان هذه الحكومة ستمارس السلطة بموجب هذا القانون، وبضمنها المبادىء والحقوق الاساسية المنصوص عليها في هذا القانون، وملحق يتفق عليه ويصدر قبل بداية المرحلة الانتقالية ويكون جزءا لا يتجزا من هذا القانون.
2 تبدا الفترة الثانية بعد تاليف الحكومة العراقية الانتقالية والتي تتم بعد اجراء الانتخابات للجمعية الوطنية كما هو منصوص عليه في هذا القانون، على الا تتاخر هذه الانتخابات ان امكن عن 31 كانون الاول 2004 وعلى كل حال قبل 31 كانون الثاني 2005. تنتهي المرحلة الثانية عند تاليف حكومة عراقية وفقا لدستور دائم.



المادة 3

ا- ان هذا القانون بعد القانون الاعلى للبلاد ويكون ملزما في انحاء العراق كافة، وبدون استثناء. ولا يجوز تعديل هذا القانون الا باكثرية ارباع اعضاء الجمعية الوطنية، واجماع مجلس الرئاسة، كما لا يجوز اجراء اي تعديل عليه من شانه ان ينتقص باي شكل من الاشكال من حقوق الشعب العراقي المذكورة في الباب الثاني او يمدد امد المرحلة الانتقالية الى ما بعد المدد المذكورة في هذا القانون، او يؤخر اجراء الانتخابات لجمعية جديدة او يقلل من سلطات الاقاليم والمحافظات او من شانه ان يؤثر على الاسلام او غيره من الاديان والطوائف وشعائرها.
ب- ان اي نص قانوني يخالف هذا القانون يعد باطلا.
ج- ينتهي سريان نفاذ هذا القانون عند تشكيل حكومة منتخبة وفقا لدستور دائم.



المادة 4

نظام الحكم في العراق جمهوري، اتحادي فيدرالي، ديمقراطي، تعددي، ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية والمحافظات والبلديات والادرات المحلية. ويقوم النظام الاتحادي على اساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات وليس على اساس الاصل او العرق او الاثنية او القومية او المذهب.



المادة 5

تخضع القوات المسلحة العراقية للسيطرة المدنية للحكومة العراقية الانتقالية وذلك وفق ما جاء في البابين الثالث والخامس من هذا القانون.



المادة 6

تتخذ الحكومة العراقية الانتقالية خطوات فعالة لانهاء اثار الاعمال القمعية التي قام بها النظام السابق والتي نشات عن التشريد القسري واسقاط الجنسية ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة والفصل من الوظيفة الحكومية لاسباب سياسية او عنصرية او طائفية.



المادة 7

ا- الاسلام دين الدولة الرسمي ويعد مصدرا للتشريع ولا يجوز سن قانون خلال المرحلة الانتقالية يتعارض مع ثوابت الاسلام المجمع عليها ولا مع مبادىء الديمقراطية والحقوق الواردة في الباب الثاني من هذا القانون، ويحترم هذا القانون الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية.
ب- العراق بلد متعدد القوميات والشعب العربي فيه جزء لا يتجزا من الامة العربية.



المادة 8

يحدد علم الدولة ونشيدها وشعارها بقانون.



المادة 9

اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق. ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم بلغة الام كالتركمانية او السريانية او الارمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية او باية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة. يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل:
1. اصدار الجريدة الرسمية الوقائع العراقية باللغتين.
2. التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كالجمعية الوطنية، ومجلس الوزراء. والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، باي من اللغتين.
3. الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما.
4. فتح مدارس باللغتين وفق الضوابط التربوية.
5. اية مجالات اخرى يحتمها مبدا المساواة مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.
6. تستخدم المؤسسات والاجهزة الاتحادية في اقليم كردستان اللغتين.